التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 46 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1507، ص 950
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1507ص 95031 آب 1960

المادة 23- صلاحية التذاكر والتخلف عن السفر: أ- لا تصلح التذاكر للسفر سوى بالقطار الذي صرفت من اجله وبين المحطات المسجلة عليها وبالتاريخ التي ختمت به. ب- يسمح للراكب الذي يتخلف عن القطار في محطة القيام او اية محطة متوسطة ان يسافر بأول قطار ركاب او مختلط يجتاز المحطة بعد اجراء التأشيرة اللازمة على تذكرة السفر بتمديد صلاحيتها لاول قطار فقط شريطة ان يتقدم الراكب الى مأمور المحطة حالما يتركه القطار وعلى مأمور المحطة ان يؤشر على التذكرة تاريخ ورقم القطار الذي يجب ان يداوم به الراكب ويوقع على هذا التأشير بالاضافة الى خاتم المحطة الرسمي. ج- لا يجوز تمديد صلاحية التذكرة بالحالة الآنفة الذكر اكثر من مرة واحدة لاي تذكرة. د- يجب سحب التذاكر المتخلف اصحابها والتي لا تحمل تأشيرة مأمور المحطة المتخلف بها واعتبار الراكب كأنه مسافر بدون تذكرة.

الإحالة

المادة 23 من نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 46 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1507، ص 950)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية