التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 46 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1507، ص 950
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1507ص 95031 آب 1960

المادة 24- الخطأ في صرف التذاكر: 1- اذا صرفت تذكرة بالخطا على محطة أقصر او أبعد من المحطة الذي دفع الراكب الاجرة عنها يجب على مأمور المحطة او مأمور التذاكر ان يبرق لجامع التذاكر ومحطة الوصول الحقيقية التي ينوي الراكب السفر اليها ونسخة من هذه البرقية الى رئيس الحسابات والحركة 2- لا تصرف تذاكر جديدة بدل التذكرة المصروفة خطأ ويكتفي بالبرقية المرسلة على ان ينظم بموجبها ايصال مجاني (ر/1) يذكر عليه رقم البرقية وتاريخها. 3- اذا كانت التذكرة المصروفة قد صرفت الى محطة أقصر مسافة من المحطة التي دفع الراكب اجرته عنها يجب على مأمور محطة القيام او مأمور التذاكر ان يدفع الفرق بين ما دفعه الراكب وبين ثمن التذكرة المصروفة له الى الصندوق بموجب الايصال(ر/1) ويدرج رقم الايصال على سجل التذاكر اليومي نموذج(ر/11) والشهري(ر/14) مقابل رقم التذكرة المصروفة خطأ.

الإحالة

المادة 24 من نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 46 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1507، ص 950)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية