نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الرسوم والخدمات القنصلية/ صادر بمقتضى المادة 2 من قانون الرسوم القنصلية رقم 36 لسنة 1947 رقم 4 لسنة 1987
- الجريدة الرسمية
- العدد 3455، ص 213
- نُشر
- 1 شباط 1987
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الرسوم والخدمات القنصلية/ صادر بمقتضى المادة 2 من قانون الرسوم القنصلية رقم 36 لسنة 1947 رقم 4 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3455، ص 213)
حياة القانون
نظام الرسوم والخدمات القنصلية/ صادر بمقتضى المادة 2 من قانون الرسوم القنصلية غير ساري
رقم 4 لسنة 1987 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3455، ص 213، نُشر في 1 شباط 1987
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1987 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - أ- تستوفي الرسوم القنصلية وبدل الخدمات التالية من قبل البعثات الدبلوماسية او القنصلية للمملكة عند التصديق على الوثائق على النحو التالي:- دينار 1- الفاتورة التي لاتزيد قيمتها على 100 مائة دينار 2 2- الفاتورة التي تزيد قيمتها على …
المادة 3
المادة 3 - أ- تستوفي الرسوم المبينة ادناه من قبل وزارة الخارجية عند التصديق على الوثائق التالية:- دينار 1- الفاتورة التي تزيد قيمتها على الف دينار 2 2- الفاتورة التي تزيد قيمتها على الف دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار 4 3- الفاتورة الت …
المادة 4
المادة 4 - يستوفي بدل خدمات من قبل البعثات الدبلوماسية او القنصلية بالاضافة الى الرسم القانوني المقرر على النحو التالي: - دينار أ- اصدار او تجديد او تمديد جواز السفر الدائم او المؤقت 5 ب- الاضافة او التظهير على جواز السفر 1 ج- اصدار وثيقة …
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام الرسوم والخدمات القنصلية/ صادر بمقتضى المادة 2 من قانون الرسوم القنصلية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.