التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الرسوم والخدمات القنصلية/ صادر بمقتضى المادة 2 من قانون الرسوم القنصلية رقم 36 لسنة 1947 رقم 4 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3455، ص 213
نُشر
1 شباط 1987
المواد
5
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الرسوم والخدمات القنصلية/ صادر بمقتضى المادة 2 من قانون الرسوم القنصلية رقم 36 لسنة 1947 رقم 4 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3455، ص 213)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الرسوم والخدمات القنصلية/ صادر بمقتضى المادة 2 من قانون الرسوم القنصلية غير ساري

رقم 4 لسنة 1987 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3455، ص 213، نُشر في 1 شباط 1987

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1987 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا النظام ( نظام الرسوم والخدمات القنصلية لسنه 1987 ) ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - أ- تستوفي الرسوم القنصلية وبدل الخدمات التالية من قبل البعثات الدبلوماسية او القنصلية للمملكة عند التصديق على الوثائق على النحو التالي:- دينار 1- الفاتورة التي لاتزيد قيمتها على 100 مائة دينار 2 2- الفاتورة التي تزيد قيمتها على …

المادة 3

المادة 3 - أ- تستوفي الرسوم المبينة ادناه من قبل وزارة الخارجية عند التصديق على الوثائق التالية:- دينار 1- الفاتورة التي تزيد قيمتها على الف دينار 2 2- الفاتورة التي تزيد قيمتها على الف دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار 4 3- الفاتورة الت …

المادة 4

المادة 4 - يستوفي بدل خدمات من قبل البعثات الدبلوماسية او القنصلية بالاضافة الى الرسم القانوني المقرر على النحو التالي: - دينار أ- اصدار او تجديد او تمديد جواز السفر الدائم او المؤقت 5 ب- الاضافة او التظهير على جواز السفر 1 ج- اصدار وثيقة …

المادة 5

المادة 5 - يلغى (نظام الرسوم القنصلية) رقم 1 لسنه 1951 وما طرأ عليه من تعديلات.

اسأل مساعدك عن نظام الرسوم والخدمات القنصلية/ صادر بمقتضى المادة 2 من قانون الرسوم القنصلية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية