نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المياه لبلدية الفحيص صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1967
- الجريدة الرسمية
- العدد 2603، ص 117
- نُشر
- 1 شباط 1976
- المواد
- 28
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المياه لبلدية الفحيص صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 117)
المواد 28
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه: الماء: الماء المستهلك للاغراض المنزلية بما في ذلك سقي الحدائق المنزلية. العداد: كل جهاز يستعمل لقياس او تعيين او تنظيم كمية المياه التي تؤخذ من جهاز المياه …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
يستوفى من طالب الاشتراك بالماء سلفة مقدارها ديناران وتقيد هذه السلفة امانة باسم المشترك حتى نهاية مدة اشتراكه وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المتحقق من هذه السلفة وعند انتهاء اشتراكه يرد اليه الباقي او تحصل …
المادة 7
يقوم المشترك بشراء وتركيب وتمديد جميع لوازم التمديدات بما في ذلك العداد وصندوقه من الخط الرئيسي وحتى داخل منزله على حسابه الخاص وكذلك اقامة الاجهزة الخصوصية في منزله او عقاره وتركيبها وصيانتها وفي حالة كسر العداد او عدم صلاحيته يكون …
المادة 8
يكون جميع ما يركب من الانابيب وتوابعها خارج محل المشترك تحت تصرف واشراف البلدية ويعتبر جزءا متمما لشبكة المياه وللبلدية الحق باستعمالها لمصلحتها او لمصلحة مشتركين اخرين او نقلها من محل لاخر بالشكل الذي تراه البلدية مناسبا مع مراعاة حق مالك …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
يجوز لاي موظف من موظفي البلدية أن يدخل الى اي عقار لفحص اي انبوب أو جهاز من أجل اصلاحه أو ازالته وذلك ما بين الساعة السادسة صباحا حتى الثامنة مساء بعد اعلام ساكن العقار وكل من يعترض او يعيق الموظف المذكور عن القيام بهذا الواجب يعاقب بنفس …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
يجوز للمجلس البلدي اعفاء او تخفيض اسعار ما تستهلكه اماكن العبادة والاوقاف والاماكن السياحية والمصاريف من اثمان المياه وذلك بقرار من المجلس البلدي على ان يكون الاستهلاك لغاية هذه الاماكن وليس للتجارة او للتأجير.
المادة 17
المادة 18
المادة 18 - للبلدية الحق في قطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية :- أ- اذا لم يسدد المشترك جميع ما يتحقق عليه عند قراءة العداد الفصلية . ب- اذا خالف الشؤون الصحية . ج- عند حدوث اي خلل بالعداد والى ان يتم اصلاحه او تجديده على …
المادة 19
المادة 20
المادة 20 - يحظر على اي شخص عمل ما يلي : أ- أن يطرح او يتسبب او يسمح بطرح او دخول اي حيوان او مواد الى او بالقرب من انشاءات البلدية او حرم اي جزء من مشروعها . ب- ان يفتح او يغلق بوجه غير مشروع اي قفل او حنفية او صمام او محبس او تمديدات تخص …
المادة 21
المادة 21 - يجوز للمجلس البلدي اذا توفرت فيه المياه ان يسمح بتمديدها الى الساكنين خارج حدود البلدية على حسابهم الخاص وذلك بعد اخذ موافقة المجلس البلدي على ان تستوفي اثمان المياه المستهلكة وفق شروط هذا النظام .
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 24 - يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية المياه المستهلكة فاذا شك المستهلك في صحة سير العداد فعليه ان يقدم للبلدية طلبا خطيا بذلك ليقوم موظف البلدية المسؤول بفحصه ويتوجب على المستدعي دفع مائتين وخمسين فلسا لقاء فحص العداد …
المادة 25
المادة 25 - للرئيس الحق في تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعية المياه خلال المدة التي يظهر فيها ان خللا قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل الكمية المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر او اقل من الكمية المستهلكة المعتادة ويبين التقدير …
المادة 26
المادة 27
المادة 28
اسأل مساعدك عن نظام المياه لبلدية الفحيص صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.