نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المجلس الزراعي الاعلى / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 53 لسنة 2006
- الجريدة الرسمية
- العدد 4777، ص 2985
- نُشر
- 16 آب 2006
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المجلس الزراعي الاعلى / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 53 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4777، ص 2985)
حياة القانون
نظام المجلس الزراعي الاعلى / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور ساري
رقم 53 لسنة 2006 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4777، ص 2985، نُشر في 16 آب 2006
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
أ- يؤلف في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الزراعي الاعلى ) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من :- 1- وزير الزراعة نائباً للرئيس 2- وزير التخطيط 3- وزير المياه والري 4- وزير الصناعة والتجارة 5- وزير الشؤون البلدية 6- وزير البيئة 7- وزير المالية 8- …
المادة 3
يتولى المجلس المهام التالية :- ?أ- تحديد اهداف التنمية الزراعية واقرار الاستراتيجيات المناسبة لتحقيقها 0 ?ب- اقرار السياسات في المجالات الزراعية المختلفة والتأكد من تنفيذها وادخال التعديلات اللازمة عليها 0 ?ج- تنسيق العمل بين الدوائر …
المادة 4
يؤلف المجلس اللجان المبينة ادناه وذلك للقيام بالاعمال التي يحددها لها مما يدخل ضمن مهامه وانشطته ويعين اعضاء كل منها ويتم تسمية رئيس لها ليتولى مهام متابعة تنفيذ اعمالها وتقديم التقارير اللازمة بذلك للمجلس :- ?أ- لجنة الثروة النباتية 0 ?ب- …
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام المجلس الزراعي الاعلى / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.