التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المجلس الزراعي الاعلى / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 53 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4777، ص 2985
نُشر
16 آب 2006
المواد
6
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المجلس الزراعي الاعلى / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 53 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4777، ص 2985)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المجلس الزراعي الاعلى / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور ساري

رقم 53 لسنة 2006 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4777، ص 2985، نُشر في 16 آب 2006

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

يحلّ محلّنظام المجلس الزراعي رقم 24 لسنة 1989ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المجلس الزراعي الاعلى لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

أ- يؤلف في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الزراعي الاعلى ) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من :- 1- وزير الزراعة نائباً للرئيس 2- وزير التخطيط 3- وزير المياه والري 4- وزير الصناعة والتجارة 5- وزير الشؤون البلدية 6- وزير البيئة 7- وزير المالية 8- …

المادة 3

يتولى المجلس المهام التالية :- ?أ- تحديد اهداف التنمية الزراعية واقرار الاستراتيجيات المناسبة لتحقيقها 0 ?ب- اقرار السياسات في المجالات الزراعية المختلفة والتأكد من تنفيذها وادخال التعديلات اللازمة عليها 0 ?ج- تنسيق العمل بين الدوائر …

المادة 4

يؤلف المجلس اللجان المبينة ادناه وذلك للقيام بالاعمال التي يحددها لها مما يدخل ضمن مهامه وانشطته ويعين اعضاء كل منها ويتم تسمية رئيس لها ليتولى مهام متابعة تنفيذ اعمالها وتقديم التقارير اللازمة بذلك للمجلس :- ?أ- لجنة الثروة النباتية 0 ?ب- …

المادة 5

للمجلس تأليف لجان دائمة او مؤقتة للقيام بالاعمال التي يحددها لها ضمن مهامه وانشطته وله بذلك ان يسمي رئيسا لاي من هذه اللجان من الوزارات الممثلة في المجلس 0

المادة 6

يلغى نظام المجلس الزراعي رقم (24) لسنة 1989 ولا يعمل بأي نص ورد في أي نظام اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام المجلس الزراعي الاعلى / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية