التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لديوان التشريع والرأي رقم 62 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4782، ص 3479
نُشر
17 أيلول 2006
المواد
11
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لديوان التشريع والرأي رقم 62 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4782، ص 3479)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لديوان التشريع والرأي غير ساري

رقم 62 لسنة 2006 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4782، ص 3479، نُشر في 17 أيلول 2006

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام االتنظيم الإداري لديوان التشريع والرأي لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الديوان : ديوان التشريع والرأي . الرئيس : رئيس الديوان. الأمين العام : أمين عام الديوان . الوحدة : الوحدة المنشأة بمقتضى …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للديوان من:- أ- الأمين العام . ب- المستشارين . ج- مساعد الأمين العام . د- الوحدات التالية :- 1- وحدة التشريعات . 2- وحدة مراجعة التشريعات . 3- وحدة الاستشارات القانونية . 4- وحدة حوسبة المعلومات التشريعية . 5- وحدة …

المادة 4

يرتبط بالرئيس كل من : أ- الأمين العام . ب- المستشارين . ج- مدير وحدة التشريعات . د- مدير وحدة مراجعة التشريعات . هـ- مدير وحدة الاستشارات القانونية . و- مدير مكتب الرئيس . ويكون كل منهم مسؤولا أمامه عن المهام والواجبات الموكولة إليه .

المادة 5

أ- يكون الأمين العام مسؤولا عن تسيير جميع الشؤون الإدارية والمالية وغيرها من الامور التي يفوضه بها الرئيس . ب- يرتبط بالأمين العام كل من :- 1- مساعد الامين العام . 2- مساعدي المستشارين . 3- مدير وحدة الرقابة الداخلية . ويكون كل منهم مسؤولا …

المادة 6

يرتبط بمساعد الأمين العام كل من:- أ- مدير وحدة حوسبة المعلومات التشريعية . ب- مدير وحدة الشؤون الإدارية والمالية . ويكون كل منهم مسؤولا أمامه عن المهام والواجبات الموكولة إليه .

المادة 7

تتم تسمية مديري الوحدات بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام .

المادة 8

أ- يشكل في الديوان لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من : 1- الأمين العام نائبا للرئيس . 2- المستشار الذي يسميه الرئيس . 3- مساعد الأمين العام . 4- اثنين من مديري الوحدات يسميهم الرئيس . ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات …

المادة 9

أ - للرئيس بناء على تنسيب الأميـن العام إحداث أي وحدة أو قسم في الديوان وإلغاء أي منها أو دمجها في غيرها . ب- للرئيس تأليف أي لجان يراها ضرورية وفقا لما تقتضيه مصلحة عمل الديوان وتحديد مهام وواجبات كل منها بمقتضى قرار تأليفها .

المادة 10

تتولى الوحدات المشار اليها في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام تقديم الدعم الفني والاداري للهيئات المنصوص عليها في المادة (10) من نظام ديوان التشريع والرأي رقم (1) لسنة 1993 .

المادة 11

يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ- تحديد الواجبات والمسؤوليات الموكولة للمستشارين . ب- تحديد مهام الوحدات وواجبات ومسؤوليات مديريها . ج- تصنيف الوظائف في الديوان . د- تحديد العلاقة وأساليب الإتصال …

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لديوان التشريع والرأي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية