التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ادارة مواقع عفرا والبربيطة والسلع في محافظة الطفيلة / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 66 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4785، ص 3798
نُشر
1 تشرين الأول 2006
المواد
8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ادارة مواقع عفرا والبربيطة والسلع في محافظة الطفيلة / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 66 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4785، ص 3798)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ادارة مواقع عفرا والبربيطة والسلع في محافظة الطفيلة / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (14) من قانون السياحة غير ساري

رقم 66 لسنة 2006 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4785، ص 3798، نُشر في 1 تشرين الأول 2006

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ادارة مواقع عفرا والبربيطة والسلع في محافظة الطفيلة لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانــي المخصــصة لها ادنــاه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة السياحة والآثار الوزير : وزير السياحة والآثار المواقع : حمامات عفرا وحمام البربيطة ومركز زوار السلع السياحية …

المادة 3

أ- تشمل المواقع كل من حمامات عفرا المعدنية وحمام البربيطة ومركز زوار السلع في محافظة الطفيلة والتي تشمل حدودها حمامات عفرا المعدنية المقامة على قطعة الارض رقم (9) من الحوض رقم (7) من اراضي الطفيلة بمساحة (8) دونمات وحمام البربيطة المقام …

المادة 4

أ- لمقاصد الحفاظ على المواقع وتطويرها واستثمار مرافقها وادامتها بما يتلاءم واهميتها السياحية والبيئية وتهيئتها لاستقبال الزوار ، تتولى ادارة هذه المواقع لجنــــة تسمى ( لجنة ادارة المواقع ) برئاسة امين عام الوزارة وعضوية كل من :- 1- رئيس …

المادة 5

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- ?أ- وضع خطة عامة لادارة المواقع ومرافقها واعداد الدراسات والبرامج اللازمة لتنفيذها 0 ?ب- استثمار المنشات والمباني والمرافق والساحات في المواقع وتأجيرها بمقتضى عقود تبرم مع الغير لهذه الغاية 0 ?ج- …

المادة 6

أ- تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اكثرية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبيــة اصــوات اعضائها على الاقل 0 ب- يعين …

المادة 7

تتكون الموارد المالية للجنة مما يلي :- ?أ- الايرادات المتأتية من بدل الخدمات 0 ?ب- العوائد المتحققة من انشطة المواقع المختلفة بما في ذلك عوائد الاستثمار المتأتية من مرافق المواقع 0 ?ج- التبرعات والهبات والاعانات التي ترد للمواقع على ان …

المادة 8

تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ- اسس استثمار المواقع بما في ذلك الساحات والمنشآت والمباني والمرافق القائمة عليها 0 ب- تنظيم الرقابة على الانشطة المختلفة في المواقع 0

اسأل مساعدك عن نظام ادارة مواقع عفرا والبربيطة والسلع في محافظة الطفيلة / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (14) من قانون السياحة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية