نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 2006
- الجريدة الرسمية
- العدد 4790، ص 4294
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 2006
- المواد
- 16
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4790، ص 4294)
حياة القانون
نظام الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري
رقم 67 لسنة 2006 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4790، ص 4294، نُشر في 1 تشرين الثاني 2006
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة :الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي 0 المجلس :مجلس امناء الهيئة 0 رئيس المجلس:رئيس الوزراء او من ينيبه 0 الامانة …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها المهام التالية :- ?أ-رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات الشاملة والكفيلة بتنسيق جهود المؤسسات العاملة في مجال التكافل الاجتماعي 0 ?ب-دراسة بيانات الفقر وتحديد مستوياته ومتابعة تقييمه واعداد منهجية علمية …
المادة 6
أ- يتولى ادارة الهيئة مجلس امناء برئاسة رئيس الوزراء او من ينيبه وعضوية كل من :- 1-وزير التنمية الاجتماعية 0 2-وزير العمل 0 3-وزير التخطيط والتعاون الدولي 0 4-عضوين من القطاع الخاص 0 5-اربعة اعضاء من مؤسسات المجتمع المدني 0 ب- يتم تعيين …
المادة 7
يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنوطة بالهيئة بما في ذلك ما يلي :- ?أ-متابعة تنفيذ السياسة العامة للهيئة ووضع الخطط والبرامج اللازمــة لتنفيذهـا 0 ?ب-متابعة وتقييم برامج المؤسسات العاملة في مجال التكافل الاجتماعي 0 ?ج-مناقشة التقارير …
المادة 8
أ- يتولى رئيس المجلس المهام والصلاحيات التالية :- 1-الاشراف على تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس لانشطة الهيئة وخططها وبرامجها 0 2-تنفيذ البرامج المتعلقة بتأمين الموارد المالية للهيئة من مختلف المصـــادر 0 3-مناقشة ما يقدمه له الامين …
المادة 9
المادة 10
يتولى الامين العام المهام والصلاحيات التالية :- ?أ-تنفيذ قرارات المجلس 0 ?ب-اعداد التقرير السنوي عن اعمال الهيئة وحساباتها وبياناتها الختامية عن السنــة المالية المنتهية ورفعها الى رئيس المجلس لعرضها على المجلس لاقرارها 0 ?ج-تحديد مهام …
المادة 11
المادة 12
تشكل في الهيئة لجان التنسيق التالية :- أ?-لجنة تنسيق اعمال صناديق العون الاجتماعي برئـــاســــة مديــــر عـــام صندوق المعونة الوطنية ، وعضوية كل من :- 1-مدير عام صندوق الزكاة 0 2-ممثل عن القطاع الخاص يعينه المجلس بناء على تنسيب رئيس …
المادة 13
تتولى لجان التنسيق المهام التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات يضعها لهذه الغاية على ان يكون من بين هذه المهام ما يلي :- ?أ-تنفيذ السياسات المرسومة من قبل المجلس ووضع الاستراتيجيات والبرامج اللازمة لذلك 0 ?ب-مراجعة اداء المؤسسات ومتابعة …
المادة 14
تجتمع أي لجنة من لجان التنسيق بدعوة من رئيسها او نائبه عنــد غيابه ، مرة على الاقل كل شهر ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن اكثرية اعضائها وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس …
المادة 15
أ- تتكون الموارد المالية للهيئة مما قد يرصد لها في الموازنة العامة للدولة ومن اي دعم مالي يقدم اليها من أي جهة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليه اذا كان من مصدر غير اردني 0 ب- يكون للهيئة حساب خاص لدى وزارة المالية تودع فيه جميع الموارد …
المادة 16
اسأل مساعدك عن نظام الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.