نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تزويد المزارعين والمؤسسات العامة بالغراس والبذور والنتاج الحيواني مجانا / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون الزراعة العامة رقم 37 لسنة 1962 رقم 65 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1619، ص 886
- نُشر
- 16 حزيران 1962
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تزويد المزارعين والمؤسسات العامة بالغراس والبذور والنتاج الحيواني مجانا / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون الزراعة العامة رقم 37 لسنة 1962 رقم 65 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1619، ص 886)
حياة القانون
نظام تزويد المزارعين والمؤسسات العامة بالغراس والبذور والنتاج الحيواني مجانا / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون الزراعة العامة غير ساري
رقم 65 لسنة 1965 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1619، ص 886، نُشر في 16 حزيران 1962
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه حيثما وردت في هذا النظام : أ- تعني كلمة (وزير) وزير الزراعة . ب- تعني عبارة (رئيس قسم) رئيس قسم الفلاحة او البستنة او تنمية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة . ج- تعني كلمة …
المادة 3
المادة 3- يزود المزارعون والمؤسسات العامة بالغراس والبذور والنتاج الحيواني مجانا حسب الشروط التالية :- أ- ان يكون الانتاج متوفرا لدى وزارة الزراعة . ب- ان يكون المزارع عاملا في حقل الزراعة ونشيطا ويثبت ذلك بشهادة مفتش زراعة اللواء المختص …
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام تزويد المزارعين والمؤسسات العامة بالغراس والبذور والنتاج الحيواني مجانا / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون الزراعة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.