التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من نظام موظفي البلديات/ صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 28 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4540، ص 1433
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 143316 نيسان 2002

الدوام والاجازات المادة27- أ-تنظم شؤون الدوام والاجازات في البلدية بتعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس. ب- يستحق الموظف الاجازة السنوية على النحو التالي:- 1-ثلاثون يوما اذا كان يتقاضى راتب السنة الاولى من الدرجة السادسة فاكثر. 2- عشرون يوما اذا كان يتقاضى راتبا يقل عن راتب السنة الاولى من الدرجة السادسة. ج- يطبق على موظفي البلديات احكام الاجازات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعمول به وتمنح جميع انواع الاجازات للموظفين بقرار من الرئيس باستثناء الاجازة الدراسية والاجازة دون راتب فتمنح بقرار من المجلس وموافقة الامين العام.

الإحالة

المادة 27 من نظام موظفي البلديات/ صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 28 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية