الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 143316 نيسان 2002
الاستيداع
المادة42-
أ-للوزير احالة أي موظف على الاستيداع بناء على تنسيب المجلس او بناء على طلب الموظف وتنسيب المجلس وذلك لمدة لا تتجاوز
خمس سنوات للموظف وثلاث سنوات للموظفة.
ب- لا يجوز احالة أي موظف على الاستيداع الا اذا كانت له خدمة مقبولة للتقاعد لاتقل عن خمس عشرة سنة بتاريخ احالته
على الاستيداع للموظف واثنتي عشرة سنة بتاريخ احالتها على الاستيداع للموظفة.
ج- تعتبر مدة الاحالة على الاستيداع مقبولة للتقاعد ويعتبر قرار احالة أي موظف على الاستيداع قراراً باحالته حكما
على التقاعد عند اكماله مدة احالته على الاستيداع وذلك دون الحاجة الى اصدار أي قرار بذلك0
د- لا تحسب مدة الاحالة على الاستيداع لغايات الزيادة السنوية والترفيع0
هـ- اذا احيل الموظف على الاستيداع دون طلبه فانه يتقاضى خلال مدة الاستيداع نصف راتبه الاساسي مع نصف العلاوة الاساسية
للدرجة ونصف العلاوة الشخصية وكامل العلاوة العائلية اما العلاوات الاخرى فلا يستحق أي شيء منها ويتم اقتطاع العائدات
التقاعدية من كامل راتب الموظف الاساسي الذي يتم على اساسه حساب التقاعد وفقاً لنظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم
المعمول به.
و- اذا احيل الموظف على الاستيداع بناء على طلبه فانه لا يتقاضى أي رواتب او علاوات خلال مدة الاستيداع ويتوجب عليه
دفع العائدات التقاعدية المستحقة خلال مدة الاستيداع.
ز- يجوز للموظف المحال على الاستيداع العمل لدى أي جهة اخرى باستثناء الدوائر الحكومية واي بلدية دون الحصول على موافقة
مسبقة0