التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية رقم 35 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4540، ص 1494
نُشر
16 نيسان 2002
المواد
9
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية رقم 35 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1494)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية غير ساري

رقم 35 لسنة 2002 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1494، نُشر في 16 نيسان 2002

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

حلّ محلّهنظام تنظيم الادارة العامة لتطوير القطاع العام رقم 3 لسنة 2005 · صادر بمقتضى المادتين (45) و(120) من الدستورغير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية لسنة 2002) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التنمية الادارية. الوزير: وزير التنمية الادارية. الامين العام: امين عام الوزارة. المديرية: أي مديرية في …

المادة 3

تحقيقاً لاهداف التنمية الادارية في المملكة تتولى الوزارة المهام والصلاحيات المبينة ادناه وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدوائر الاخرى:- أ - رسم السياسة العامة للتنمية الادارية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب - العمل على تطوير الهيكل …

المادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ - الامين العام. ب - المستشارين. ج - المديريات التالية:- 1- مديرية تقييم الاداء المؤسسي 0 2- مديرية الدراسات والمعلومات. 3- مديرية تصنيف الوظائف. 4- مديرية الشؤون المالية والادارية 0 5- مديرية الشؤون …

المادة 5

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- الامين العام. 2- مدير عام المعهد الوطني للتدريب. 3- المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به. ب- يرتبط بالامين العام مديرو المديريات ويكون كل منهم مسؤولاً امامه عن حسن سير العمل في المديرية0

المادة 6

أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الامين العام نائبا للرئيس. 2- مدير عام المعهد الوطني للتدريب. 3- المستشار الذي يسميه الوزير. 4-مديري المديريات. ب- تتولى اللجنة دراسة أي من الامور …

المادة 7

أ- للوزير بناء على تنسيب الامين العام احداث أي مديرية في الوزارة او الغاء أي منها او دمجها في غيرها. ب- للامين العام بناء على تنسيب المدير المختص احداث أي قسم في المديرية او الغاؤه او دمجه في غيره.

المادة 8

أ- للوزير تشكيل أي لجنة يتطلبها قيام الوزارة بمهامها وتحديد واجباتها لتقديم التوصيات اللازمة بشأنها اليه. ب- للوزير الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من خارج الوزارة للاستئناس بأرائهم لقاء مكافآت تحدد اسس منحها بموجب تعليمات يصدرها مجلس …

المادة 9

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:- أ - تحديد مهام المديريات والمديرين في الوزارة. ب - وصف الوظائف في الوزارة وتصنيفها. ج - تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات وسائر الوحدات الادارية في …

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية