نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها/صادر بمقتضى المادة (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 36 لسنة 2002
- الجريدة الرسمية
- العدد 4542، ص 1657
- نُشر
- 1 أيار 2002
- المواد
- 18
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها/صادر بمقتضى المادة (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 36 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4542، ص 1657)
حياة القانون
نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها/صادر بمقتضى المادة (16) من قانون السياحة ساري
رقم 36 لسنة 2002 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4542، ص 1657، نُشر في 1 أيار 2002
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (1)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة السياحة والآثار. الوزير: وزير السياحة والآثار. اللجنة: لجنة السياحة المشكلة بمقتضى قانون السياحة المعمول …
المادة 3
لمقاصد هذا النظام ، يشترط في الصناعة التقليدية ما يلي:- أ- ان تتم مزاولتها باعتبارها مهنة رئيسة. ب- ان ترتكز ممارستها بصورة اساسية على العمل اليدوي. ج- ان تهدف الى تحويل مادة اولية الى منتج مصنع بصورة نهائية او يكون نصف مصنع.
المادة 4
تشتمل الحرف و الصناعة التقليدية والشعبية بصورة رئيسة على ما يلي:- صناعة النسيج التقليدية بانواعها المختلفة ، التطريز ، تشكيل المعادن ، المنحوتات الحجرية ، الصناعات الخشبية ، الحفر على الخشب وتطعيمه ، الحفر على النحاس والمعدن الابيض ، صناعة …
المادة 5
تحدد اسس وشروط ترخيص مؤسسة الصناعات التقليدية بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب اللجنة ، على ان تشتمل بصورة خاصة على ما يلي:- أ- ان يكون لطالب الترخيص متجرا مستقلا ملائما لممارسة نشاطه. ب- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم …
المادة 6
المادة 7
أ- يقدم طلب الترخيص الى الوزير على الانموذج المعد لدى الوزارة لهذه الغاية وبعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة يصدر الوزير ، بناء على تنسيب اللجنة ، قراره بالموافقة على الترخيص لمدة سنة واحدة. ب- ينظم في الـــــوزارة سجل باسماء اصحاب الحرف …
المادة 8
أ- يحظر على المرخص له بممارسة المهنة مزاولة مهنة ادلاء السياح. ب- يجوز للمرخص له بممارسة المهنة فتح فرع او اكثر له داخل المملكة شريطة الالتزام بجميع الاحكام و الشروط الواردة في هذا النظام باستثناء شرط الكفالة.
المادة 9
أ- يلتزم مالك المتجر او مديره بما يلي:- 1- تعليق الرخصة في مكان ظاهر فيه. 2- وضع لافتة تحمل الاسم التجاري للمتجر باللغتين العربيــــة والانجليزية. 3- تثبيت عبارة (صنع في الاردن) على كل قطعة معروضة في المتجر وتم تصنيعها في المملكة. 4- وضع …
المادة 10
يحظر على مالك المتجر او مديره او العاملين فيه مايلي:- أ- تغيير الاسم التجاري للمتجر دون موافقة الوزير. ب- تقاضي سعراً اعلى من السعر المبين على السلعة. ج- استغلال المشتري او غشه او الاحتيال عليه او الاساءة الى أي متجر اخر امامه 0 د- التنازل …
المادة 11
أ- يقدم طلب تجديد الرخصة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وكل من يتخلف عن تجديدها حتى نهاية شهر شباط يترتب عليه دفع مبلغ اضافي بنسبة (50%) من رسم الترخيص السنوي واذا لم يقم بتجديدها حتى نهاية آذار من تلك السنة تعتبر الرخصة ملغاة حكما. ب- لا …
المادة 12
يجوز وبموافقة من الوزير ما يلي:- أ- انشاء مراكز لتدريب المجتمع المحلي على انتاج التحف والصناعات التقليدية والشعبية. ب- اقامة معرض دائم للحرف والصناعات التقليدية والشعبية في أي من محافظات المملكة بالتعاون مع المجتمع المحلي بهدف ابراز …
المادة 13
للوزير او من يفوضه خطيا بذلك اجراء المراقبة والتفتيش على مصانع انتاج التحف والحرف والصناعات التقليدية والشعبية ومتاجر التحف الشرقية للتأكد من التزامها باحكام قانون السياحة وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه واذا ثبت للوزير مخالفة …
المادة 14
اذا اقتنع الوزير ان مالك المتجر او مديره او أيا من العاملين فيه قد خالف أيا من الالتزامات المترتبة عليه بموجب القانون وهذا النظام او استوفى من السائح او المشتري أي مبلغ دون وجه حق ، فله ان يصادر ما يعادل ذلك المبلغ من الكفالة المقدمة من …
المادة 15
أ- تستوفي الوزارة الرسوم السنوية التالية:- 1- عشرون دينارا عن ترخيص مؤسسة الصناعات التقليدية وعشرة دنانير عن ترخيص كل فرع لها. 2- عشرة دنانير عن ترخيص الصانع الذي يمارس أي نشاط للصناعة التقليدية. 3- خمسون دينارا عن ترخيص متاجر التحف …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
يلغى نظام متاجر التحف الشرقية رقم (47) لسنة 1966 وتعديلاته على ان تبقى المتاجر المرخصة بمقتضى احكامه وكأنها مرخصة بمقتضى احكام هذا النظام على ان يقوم اصحاب مصانع انتاج التحف والحرفين والصناعات التقليدية والشعبية بتوفيق اوضاعهم مع احكامه …
اسأل مساعدك عن نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها/صادر بمقتضى المادة (16) من قانون السياحة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.