التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ترخيص وسائل الدعاية والاعلان في منطقة امانة عمان الكبرى رقم 2 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4808، ص 399
نُشر
15 شباط 2007
المواد
9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ترخيص وسائل الدعاية والاعلان في منطقة امانة عمان الكبرى رقم 2 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4808، ص 399)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ترخيص وسائل الدعاية والاعلان في منطقة امانة عمان الكبرى غير ساري

رقم 2 لسنة 2007 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4808، ص 399، نُشر في 15 شباط 2007

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىقانون البلديات رقم 29 لسنة 1955ساري
يحلّ محلّنظام اللوحات والاعلانات في منطقة امانة العاصمة رقم 57 لسنة 1984 · صادر بمقتضى المادة (41)ساري

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ترخيص وسائل الدعاية والاعلان في منطقة امانة عمان الكبرى لسنة 2007) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الامانة:امانة عمان الكبرى. الامين:امين عمان الكبرى. التعليمات:التعليمات الصادرة استنادا لاحكام المادة (41) من قانون تنظيم …

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على جميع وسائل الدعاية والاعلان في منطقة الامانة ووفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية

المادة 4

أ- لا يجوز لاي شخص يمارس أي مهنة في منطقة الامانة ان يستعمل أي وسيلة من وسائل الدعاية والاعلان الا بعد الحصول على الترخيص اللازم لهذه الغاية. ب- يعمل بالترخيــــص الصــــادر وفقــــاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة لا تتجاوز اليوم …

المادة 5

على المؤسسات الحكومية والهيئات الدبلوماسية عند استعمال وسيلة اعلان مراعاة احكام التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

المادة 6

أ- تعتبر مخالفة لاحكام هذا النظام ما يلي:- 1-ان تتضمن وسيلة الدعاية والاعلان ما يمس الشعور القومي او الديني او يتنافى مع الآداب العامة والنظام العام. 2-عدم التقيــــد بطلب الامانة المتعلق بطلاء اللافتة او اصلاحها او تعديلها. ب- اذا ارتكب …

المادة 7

أ- تستوفي الامانة سنويا لترخيص أي وسيلة دعاية واعلان عن كل متر مربع الرسوم التالية:- وسيلة الدعاية والاعلان دينار 1-اليافط 40 2-لافتة موقع بناء 50 3-لافتة تعريفية مثبتة على قاعدة المبنى 15 4-لافتة تعريفية مثبتة على اعلى جزء في 50 المبنى …

المادة 8

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع اخر ، يعاقب كل من يخالف اياً من احكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون البلديات المعمول به.

المادة 9

يلغى نظـــام اللوحــات والاعلانـــات في منطقة امانـة العاصمة رقـــم (57) لسنـــة 1984 والتعليمات الصادرة بموجبه.

اسأل مساعدك عن نظام ترخيص وسائل الدعاية والاعلان في منطقة امانة عمان الكبرى.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية