نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم المناطق التي يتم ضمها لامانة عمان الكبرى صادر بمقتضى المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 والمادة (12) من قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم (7) لسنة 1977 والمادة (17) من قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم (20) لسنة 1985 رقم 8 لسنة 2007
- الجريدة الرسمية
- العدد 4812، ص 760
- نُشر
- 1 آذار 2007
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم المناطق التي يتم ضمها لامانة عمان الكبرى صادر بمقتضى المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 والمادة (12) من قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم (7) لسنة 1977 والمادة (17) من قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم (20) لسنة 1985 رقم 8 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4812، ص 760)
حياة القانون
نظام تنظيم المناطق التي يتم ضمها لامانة عمان الكبرى صادر بمقتضى المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية ساري
رقم 8 لسنة 2007 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4812، ص 760، نُشر في 1 آذار 2007
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
المادة2- أ- تسري احكام هذا النظام على جميع الاراضي والابنية ومشاريع الاعمار والاشخاص الطبيعيين والمعنويين في المناطق التي يتم ضمها الى امانة عمان الكبرى وفقاً لاحكام قانون البلديات النافذ المفعول. ب- يستمر سريان أي من التشريعات التي كانت …
المادة 3
المادة3- يصدر امين عمان بناء على تنسيب مجلس امانة عمان الكبرى التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تحديد المشاريع الاستثمارية المشار اليها في البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (2) من هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم المناطق التي يتم ضمها لامانة عمان الكبرى صادر بمقتضى المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.