نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مركز اعداد القيادات الشبابية / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (65) لسنة 2001 رقم 110 لسنة 2002
- الجريدة الرسمية
- العدد 4579، ص 6293
- نُشر
- 31 كانون الأول 2002
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مركز اعداد القيادات الشبابية / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (65) لسنة 2001 رقم 110 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4579، ص 6293)
حياة القانون
نظام مركز اعداد القيادات الشبابية / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون المجلس الاعلى للشباب غير ساري
رقم 110 لسنة 2002 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4579، ص 6293، نُشر في 31 كانون الأول 2002
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: المجلس الاعلى للشباب. الرئيس: رئيس المجلس. المركز: مركز اعداد القيادات الشبابية. اللجنة:لجنة ادارة …
المادة 3
يهدف المركز الى ما يلي:- أ-تنمية مهارات القيادات الشبابية والرياضية وتطوير خبراتهم. ب-وضع البرامج التدريبية للقيادات الشبابية والرياضية ومتابعة تنفيذها. ج-تقديم المساعدة الفنية والاستشارات للجهات ذات العلاقة لتتمكن من تنفيذ برامجها. د-دعم …
المادة 4
أ- يتولى الاشراف على المركز لجنة ادارة برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1-امين عام المجلس. 2-المدير. 3-اثنين من كبار موظفي المجلس من ذوي الخبرة في مجال الشباب والرياضة يختارهما الرئيس. 4-خمسة اشخاص من ذوي الخبرة والاهتمام بالعمل الشبابي …
المادة 5
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس واتخاذ القرارات المتعلقة بمهام المركز وخطة عمله. ب-اقرار الخطط المقدمة من المكتب التنفيذي للجنة او المدير او أي جهة ذات …
المادة 6
تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن سبعة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باكثرية ستة اصوات على الاقل.
المادة 7
أ- يشكل مكتب تنفيذي للجنة برئاسة نائب الرئيس وعضوية اربعة من اعضائها يعينهم الرئيس على ان يكون المدير من بينهم وتحدد مهام المكتب وصلاحياته وطريقة عمله بمقتضى تعليمات تصدرها اللجنة لهذه الغاية. ب- تكون اجتماعات المكتب التنفيذي قانونية بحضور …
المادة 8
يعين ، بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير ، احد موظفي المركز امينا لسر اللجنة ويتولى المهام التالية:- أ-توجيه الدعوة لحضور اجتماعات اللجنة ومتابعة تنفيذ قراراتها. ب-حفظ الملفات والسجلات الخاصة باللجنة ولجانها الفرعية. ج-تقديم تقارير …
المادة 9
تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:- أ-المخصصات المرصودة في موازنة المجلس. ب-بدل الاشتراك في الدورات واصدار الشهادات والهويات. ج-بدل الخدمات التي يتقاضاها المركز. د-مساهمة الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية وفق الاسس التي …
المادة 10
يستوفي المركز من المتدرب المشارك في أي دورة تدريبية يعقدها بدل الخدمات التالية:- أ-عشرين دينارا عن أي دورة للتدريب الرياضي من الدرجة الثالثة. ب-ثلاثين دينارا عن أي دورة للتدريب الرياضي من الدرجة الثانية. ج-اربعين دينارا عن أي دورة للتدريب …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام مركز اعداد القيادات الشبابية / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون المجلس الاعلى للشباب.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.