التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام فئات عمال الزراعة الخاضعين لاحكام قانون العمل / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (3) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته رقم 4 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4581، ص 25
نُشر
16 كانون الثاني 2003
المواد
4
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام فئات عمال الزراعة الخاضعين لاحكام قانون العمل / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (3) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته رقم 4 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4581، ص 25)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام فئات عمال الزراعة الخاضعين لاحكام قانون العمل / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (3) من قانون العمل ساري

رقم 4 لسنة 2003 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4581، ص 25، نُشر في 16 كانون الثاني 2003

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

المادة 1 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظـــام ( نظام فئات عمال الزراعة الخاضعين لاحكام قانون العمل لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون العمل النافذ المفعول. الوزير: وزير العمل عمال الزراعة: العاملون في الزراعة وتربية الثروة الحيوانية.

المادة 3

تطبق احكام القانون باستثناء احكام الفصول الخامس والسادس والحادي عشر عدا المواد (137) و(138) و(139) من الفصل الثاني عشر على الفئات التالية من عمال الزراعة:- أ- المهندس الزراعي. ب- الطبيب البيطري. ج- عامل الزراعة في المؤسسات الحكومية …

المادة 4

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام فئات عمال الزراعة الخاضعين لاحكام قانون العمل / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (3) من قانون العمل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية