نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام فئات عمال الزراعة الخاضعين لاحكام قانون العمل / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (3) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته رقم 4 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4581، ص 25
- نُشر
- 16 كانون الثاني 2003
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام فئات عمال الزراعة الخاضعين لاحكام قانون العمل / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (3) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته رقم 4 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4581، ص 25)
حياة القانون
نظام فئات عمال الزراعة الخاضعين لاحكام قانون العمل / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (3) من قانون العمل ساري
رقم 4 لسنة 2003 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4581، ص 25، نُشر في 16 كانون الثاني 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون العمل النافذ المفعول. الوزير: وزير العمل عمال الزراعة: العاملون في الزراعة وتربية الثروة الحيوانية.
المادة 3
تطبق احكام القانون باستثناء احكام الفصول الخامس والسادس والحادي عشر عدا المواد (137) و(138) و(139) من الفصل الثاني عشر على الفئات التالية من عمال الزراعة:- أ- المهندس الزراعي. ب- الطبيب البيطري. ج- عامل الزراعة في المؤسسات الحكومية …
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام فئات عمال الزراعة الخاضعين لاحكام قانون العمل / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (3) من قانون العمل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.