التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الاداري لدائرة الافتاء العام رقم 75 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4837، ص 4754
نُشر
16 تموز 2007
المواد
9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الاداري لدائرة الافتاء العام رقم 75 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4837، ص 4754)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الاداري لدائرة الافتاء العام غير ساري

رقم 75 لسنة 2007 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4837، ص 4754، نُشر في 16 تموز 2007

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام الافتاء رقم 17 لسنة 1997 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستورغير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري لدائرة الافتاء العام لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المفتي العام:المفتي العام للمملكة 0 الدائرة:دائرة الافتاء العام 0 الامين العام:امين عام الدائرة / امين الفتوى …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من :- أ-المفتي العام 0 ب-الامين العام 0 ج- المفتين 0 د-المديريات التالية :- 1-مديرية البحوث والدراسات الاسلامية 0 2-مديرية العلاقات والاعلام 0 3-مديرية الشؤون المالية والادارية 0 4-مديرية الديوان 0 هـ- …

المادة 4

ينشأ في مركز كل محافظة مكتب للافتاء يشرف عليه المفتي 0

المادة 5

أ- يرتبط الامين العام بالمفتي العام ويكون مسؤولا امامه عن حسن سير العمل في مركز الدائرة او في مكاتب الافتاء في المحافظات 0 ب- يرتبط المفتون اداريا بالامين العام 0 ج - يرتبط مديرو المديريات والوحدات بالامين العام ويكون كل منهم مسؤولا امامه …

المادة 6

أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة المفتي العام وعضوية كل من :- 1-الامين العام 0 نائبا للرئيس 2-المفتين الذين يقرر المفتي العام تسميتهم 0 3-مديري المديريات في الدائرة 0 ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع …

المادة 7

المادة7 - أ- للمفتي العام بناء على تنسيب الامين العام احداث أي مديرية او وحدة في الدائرة او الغاء أي منها او دمجها في غيرها 0 ب- للامين العام بناء على تنسيب المدير المختص احداث أي قسم او شعبة في المديرية او الوحدة او المكتب او الغاء أي …

المادة 8

يصــدر المفتي العـام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ?-تحديد مهام المديريات والوحدات ومسؤوليات مديريها 0 ب?-تصنيف الوظائف في الدائرة 0 ج?-تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات والوحدات في …

المادة 9

يلغى نظام الافتاء رقم (17) لسنة 1997 0

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لدائرة الافتاء العام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية