التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام ادارة محمية البتراء الاثرية / رقم 78 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4840، ص 5130
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4840ص 51306 آب 2007

تشمل المحمية كامل مساحة قطعة الارض رقم (701) من الحوض رقم (33) آثار لوحة رقم (119) من اراضي وادي موسى البالغة مساحتها (264000) مائتان واربعة وستون الف دونم وتعتبر هذه المحمية وما عليها موقعاً سياحياً واثرياً وأحد مواقع التراث العالمي المسجلة على قائمة منظمة اليونسكو منذ عام 1985 0

الإحالة

المادة 3 من نظام ادارة محمية البتراء الاثرية / رقم 78 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4840، ص 5130)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية