التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام توريد الفوائض المالية صادر بمقتضى المادة (9) من قانون الفوائض المالية رقم (30) لسنة 2007 رقم 84 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4843، ص 5169
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4843ص 516916 آب 2007

أ- تلتزم الوحدة الحكومية بتوريد الفوائض النقدية المتحققة لديها شهرياً وبانتظام وخلال الشهر التالي لتحققها 0 ب- اذا لم يتم اعداد موقف مالي شهري يظهر الفائض النقدي للوحدة الحكومية فيورد شهرياً 1/12 من الفائض المالي المقدر في الموازنة السنوية للوحدة الحكومية 0 ج- تتم تسوية رصيد الفائض المالي المستحق للخزينة من الوحدة الحكومية خلال شهرين من تاريخ اقرار البيانات المالية الختامية للوحدة الحكومية 0

الإحالة

المادة 3 من نظام توريد الفوائض المالية صادر بمقتضى المادة (9) من قانون الفوائض المالية رقم (30) لسنة 2007 رقم 84 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4843، ص 5169)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية