نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللوازم لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 رقم 89 لسنة 2007
- الجريدة الرسمية
- العدد 4843، ص 5200
- نُشر
- 16 آب 2007
- المواد
- 42
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللوازم لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 رقم 89 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4843، ص 5200)
حياة القانون
نظام اللوازم لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد ساري
رقم 89 لسنة 2007 · 42 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4843، ص 5200، نُشر في 16 آب 2007
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 42
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة: هيئة مكافحة الفساد. المجلس: مجلس الهيئة. الرئيـس: رئيس المجلس. اللجنة: لجنة اللوازم المؤلفة بموجب احكام هذا النظام . اللوازم: …
المادة 3
تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية :- أ- وضع الخطط اللازمة لتوفير لوازم الهيئة وتحديد وسائل تنفيذها . ب-شراء اللوازم وفقاً لاحكام هذا النظام . ج-حفظ اللوازم وتخزينها في المستودعات وصيانتها واتباع الوسائل الحديثة في تحقيق ذلك . د-تطوير …
المادة 4
أ- يتم شراء اللوازم بطلب شراء يقدم الى الدائرة يتضمن تحديد كمياتها وبياناً وافياً بمواصفاتها . ب-يقدم طلب الشراء قبل وقت كاف لاتمام عملية الشراء والتوريد الا اذا كانت الحالة ناشئة عن حاجة طارئة وفق تقدير الرئيس او من يفوضه . ج-تتم الموافقة …
المادة 5
أ- يراعى مبدأ المنافسة في جميع عمليات شراء اللوازم كلما كان ذلك ممكنا وذلك بالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء. ب- يراعى في عمليات الشراء الحصول على اجود اللوازم وبأفضل الاسعار والشروط. ج- يراعى في جميع عمليات الشراء عدم تجزئة …
المادة 6
اذا تساوت المواصفات في اللوازم المعروضة ودرجة جودتها وشروطها الاخرى فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي :- أ-اعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة على ان تحسب اسعارها على اساس فارق السعر التفضيلي الذي يقرره مجلس الوزراء. ب-اعطاء …
المادة 7
أ- يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين:- 1- اذا لم تتوافر اللوازم المطلوب شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة . 2- اذا اوصت اللجنة بأن شراء تلك اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالفائدة على …
المادة 8
مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم وفق احكام هذا النظام ، تتم عملية الشراء بطرح عطاء ، الا انه يجوز شراء اللوازم بإحدى الطريقتين التاليتين :- أ-الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في أي من الحالات التالية :- 1-اذا …
المادة 9
أ- يتم شراء اللوازم التي تبلغ قيمتها (5000) خمسة الاف دينار فأقل لكل عملية شراء بموافقة الرئيس. ب- يتــم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (5000) خمســـة الاف دينار ولا تتجاوز (30000) ثلاثيــن الف دينار لكل عملية شراء بموافقة الرئيس بنــاء …
المادة 10
المادة 11
لجنة اللوازم المادة11- أ- يؤلف الرئيس لجنة تسمى ( لجنة اللوازم ) برئاسة احد مديري الدوائر وعضوية اربعة من كبار موظفي الهيئة ، وتتولى هذه اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظـــام والتعليمــات الصــادرة بمقتضاه ، كما يسمي …
المادة 12
أ- تنظم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والمسؤوليات والالتزامات المترتبة على المناقصين والمتعهدين في حال عدم التزامهم بعروضهم وعدم تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب …
المادة 13
يطرح رئيس اللجنة كل عطاء ، ويحدد ثمنا لدعوة العطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء المقدرة ، على انه يجوز للرئيس توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والاجنبية والشركات غير المقيمة في …
المادة 14
يحق للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من داخل الهيئة او خارجها بموافقة الرئيس للافادة من خبرتهم في أي موضوع مطروح عليها، وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة منح الخبراء والفنيين من خارج الهيئة مكافآت مالية …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
أ- تتم الاحالة القطعية على صاحب العرض المطابق للشروط العامة والخاصة في دعوة العطاء والافضل من حيث الجودة والاسعار والتسليم في المواعيد المقررة وتوافر المقدرة المالية والتجارية والفنية ، اما اذا تساوت الجودة والاسعار يجوز تجزئة الاحالة بين …
المادة 18
اذا استنكف صاحب العرض الذي استقرت عليه الاحالة القطعية عن تنفيذ العطاء وتأخر عن تقديم اللوازم او الخدمات في وقتها المحدد ، او تخلف عن تقديم كمية من اصل العطاء او عجز عن تقديم أي كمية في وقتها المحدد ، او اذا ثبت ان احد المتعهدين قدم للهيئة …
المادة 19
استلام اللوازم وادخالها المادة 19- أ- تتولى الدائرة استلام اللوازم المشتراة اذا كانت قيمتها لا تزيد على (1000) الف دينار . ب-1- يؤلف الرئيس لجنة استلام اللوازم من ثلاثة موظفين على الاقل تناط بها مهمة استلام اللوازم التي ترد الى الهيئة من …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
يتم ادخال اللوازم الى المستودعات في قيود المستودع بعد استلامها مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية :- أ-مستند الادخال . ب-محضر لجنة استلام اللوازم التي تزيد قيمتها على (1000) الف دينار . ج-الفاتورة الاصلية .
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
يلتزم امين المستودع في الهيئة بما يلي :- أ-تقديم كفالة عدلية وفقا لتعليمات كفالات الموظفين المعمول بها . ب-اعداد تقارير دورية عن وضع اللوازم التي في عهدته مرة في السنة على الاقل على ان تكون معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة للاستعمال …
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
بيع اللوازم واتلافها وشطبها المادة 32- يتم بيع اللوازم بناء على تنسيب اللجنة في الحالات التالية :- أ-اذا كانت فائضة عن الحاجة . ب-اذا كانت تالفة وغير قابلة للاستعمال . ج-اذا كانت ستستبدل بأجهزة حديثة او بأجهزة مستعملة افضل انتاجا .
المادة 33
المادة 34
اذا اقتنع الرئيس بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة والتي لا يستفاد منها او الفائضة عن حاجة الهيئة للبيع او كانت نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز له بناء على تنسيب اللجنة التصرف بها او اتلافها حسب الاصول وشطبها من القيود …
المادة 35
يتم اتلاف اللوازم التي لا تصلح للاستعمال والتي يتعذر بيعها وفق الاصول التالية :- أ-تنظم الدائرة قائمة باللوازم المطلوب اتلافها تبين فيها نوع اللوازم وتاريخ شرائها وقيمتها الشرائية والدفترية ووصفا لحالتها والسبب في اتلافها . ب-تفحص اللجنة …
المادة 36
المادة 37
المادة 38
أ- يتم شطب أي خسارة او نقص في اللوازم اذا لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية :- 1-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (2000) الفي دينار . 2- بقرار من المجلس بناء على تنسيب …
المادة 39
احكام عامة المادة 39- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس اعارة او نقل أي لوازم فائضة عن حاجة الهيئة الى أي وزارة او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة اذا كانت بحاجة اليها، على ان يسجل هذا الاجراء في قيود اللوازم لدى كل من الجهتين.
المادة 40
للرئيس ، وفي أي وقت ، تأليف لجنة او اكثر من موظفي الهيئة بمشاركة وحدة التدقيق الداخلي لاجراء جرد كامل لموجودات الهيئة من اللوازم المختلفة ، وموجودات المستودعات ، وللتأكد من وجودها وحسن استعمالها وسلامة طرق تخزينها ، وترفع تقارير الجرد …
المادة 41
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام اللوازم المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية ، ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات كل من الوزير والوزير المختص والامين العام …
المادة 42
اسأل مساعدك عن نظام اللوازم لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.