نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنمية منطقة وادي رم / صادر بمقتضى المادتين (11) و (56) من قانون منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 24 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4477، ص 731
- نُشر
- 15 شباط 2001
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنمية منطقة وادي رم / صادر بمقتضى المادتين (11) و (56) من قانون منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 24 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4477، ص 731)
حياة القانون
نظام تنمية منطقة وادي رم / صادر بمقتضى المادتين (11) و (56) من قانون منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة ساري
رقم 24 لسنة 2001 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4477، ص 731، نُشر في 15 شباط 2001
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (2)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. السلطة: سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المجلس: مجلس …
المادة 3
المادة 3- تتولى السلطة في منطقة وادي رم و بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الصلاحيات التالية: أ- تطوير المنطقة ومرافقها ورفع كفاءتها لتحقيق النمو في جميع المجالات وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات الاساسية فيها وتوفير فرص عمل في مجالات السياحة …
المادة 4
المادة 4- أ- تشكل في السلطة لجنة خاصة لإدارة المنطقة تسمى (لجنة منطقة وادي رم) برئاسة المفوض وعضوية كل من:- 1- مدير منطقة وادي رم نائبا للرئيس. 2- مندوب عن وزارة السياحة والآثار يسميه وزير السياحة والآثار. 3- ثلاثة أشخاص يعينهم الرئيس …
المادة 5
المادة 5- أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالأكثرية وفي حال تساوي الأصوات يرجح …
المادة 6
المادة 6- أ- يتولى مدير منطقة وادي رم متابعة تنفيذ خطة الإدارة البيئية للمنطقة المتضمنة ما يلي: 1- شبكة طرق المركبات المسموح لها بدخول المنطقة وممرات المشاة ومسالك الرواحل. 2- مواقع مناسبة لإنشاء المخيمات السياحية وتطويرها و تجهيزها داخل …
المادة 7
المادة 8
المادة 8- أ- تخصص جميع المبالغ المتأتية للمنطقة من تطبيق أحكام هذا النظام والتعويضات المترتبة على مخالفة أحكامه في حساب خاص ضمن موازنة السلطة للإنفاق منه في تنمية منطقة وادي رم وقرى حوض الديسة. ب- يجوز للجنة منطقة وادي رم قبول المساعدات …
المادة 9
المادة 9- أ- يحظر تحت طائلة المسؤولية القانونية القيام بأي أعمال أو أنشطة أو تصرفات أو إجراءات من شأنها تدمير البيئة الطبيعية او اتلافها او تشويهها أو الإضرار بالحياة البرية أو النباتية أو المساس بالمستوى الجمالي لمنطقة وادي رم وعلى …
المادة 10
يخول موظفو منطقة وادي رم وأفراد قوة الأمن العام بضبط المخالفات وتحريرها والقيام بالإجراءات اللازمة وفق أحكام قانون حماية البيئة واي تشريعات نافذة وهذا النظام، وتحدد نماذج تحرير المخالفات والضبوط وإلاجراءات الخاصة بها بموجب تعليمات يصدرها …
المادة 11
المادة 12
المادة 21- أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:- 1 - تحديد البدل الذي تستوفيه لجنة منطقة وادي رم مقابل استعمال مرافقها والخدمات المقدمة فيها. 2 - تحديد نماذج المستندات المعتمدة اللازمة للصرف والقبض …
اسأل مساعدك عن نظام تنمية منطقة وادي رم / صادر بمقتضى المادتين (11) و (56) من قانون منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.