التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تطوير وادارة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (17) والمادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 6 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 421
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 42131 كانون الثاني 2001

تلتزم الجهة المطورة بما يلي:- أ- مباشرة اعمالها في المنطقة وفقا لشروط العقد وخلال المدة المحددة فيه. ب- تنفيذ عملية التطوير وفقا للمخططات التي تضعها ويقرها المجلس على ان تكون شاملة جميع المرافق والخدمات اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك الطرق والكهرباء والماء والاتصالات والصرف الصحي ومتطلبات السلامة والبيئة واي مرافق او خدمات اخرى يتم تحديدها في العقد. ج- مراعاة تنظيم الاراضي والابنية الذي يقره المجلس بمقتضى صلاحياته المنصوص عليها في المادة (43) من القانون0 د- عدم بيع عقار تمتلكه الا للغايات المحددة في الفقرة (أ) من المادة (44) من القانون. هـ- عدم تأجير أي عقار او أي جزء منه الا لغايات إقامة المشاريع الاستثمارية وعلى أن لا تزيد مدة عقود الإيجار التي تبرمها مع الغير على خمسين عاما. و- الترويج للمنطقة بالتنسيق مع المجلس وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. ز- التقيد باحكام التشريعات المعمول بها في المنطقة.

الإحالة

المادة 4 من نظام تطوير وادارة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (17) والمادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 6 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 421)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية