نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الاداري للمعهد الوطني للتدريب / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4511، ص 4523
- نُشر
- 16 تشرين الأول 2001
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الاداري للمعهد الوطني للتدريب / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4511، ص 4523)
حياة القانون
نظام التنظيم الاداري للمعهد الوطني للتدريب / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري
رقم 79 لسنة 2001 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4511، ص 4523، نُشر في 16 تشرين الأول 2001
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للكمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المعهد: المعهد الوطني للتدريب المنشأ بموجب احكام هذا النظام. الوزير: الوزير الذي يرتبط به المعهد. المجلس: المجلس الاستشاري …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
أ- يهدف المعهد الى المساهمة في تطوير الادارة العامة وله في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:- 1-عقد برامج التدريب لمختلف المستويات الادارية في التخصصات المختلفة التي تحتاج اليها الدوائر الحكومية. 2-عقد ورش العمل والمؤتمرات والندوات العلمية …
المادة 6
أ- يكون للمعهد مجلس استشاري يتألف من المدير العام رئيسا وعضوية اربعة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم الوزير بناء على تنسيب المدير العام ويسمي احدهم نائبا للرئيس. ب- يتولى المجلس المهام والصلاحيات المبينة ادناه ويرفع توصياته اللازمة …
المادة 7
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته وتوصياته باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل. ب-للرئيس دعوة من يراه مناسبا من …
المادة 8
يتكون الهيكل التنظيمي للمعهد من:- أ-المدير العام. ب-المديريات التالية:- 1-مديرية برامج التدريب. 2-مديرية الندوات واللقاءات العلمية. 3-مديرية الشؤون الادارية والمالية. ج- وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي.
المادة 9
المادة 10
أ- تشكل في المعهد لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة المدير العام وعضوية مديري المديريات والفروع. ب- تمارس اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1-دراســــة الصعوبات التي تعترض سير العمل ووضع الحلول الملائمة لها. 2-وضع خطط وبرامج تطوير العمل …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
يصدر الوزيــــر التعليمـــــــات اللازمــــة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ-تحديد مهام ومسؤوليات المديريات والوحدات والاقسام. ب-وصف وظائف موظفي المعهد. ج-تحديد العلاقة واساليب الاتصال والارتباط الاداري في المعهد.
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري للمعهد الوطني للتدريب / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.