نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المسالخ في امانة عمان الكبرى صادر بمقتضى المادة(40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 19 لسنة 2008
- الجريدة الرسمية
- العدد 4888، ص 565
- نُشر
- 2 آذار 2008
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المسالخ في امانة عمان الكبرى صادر بمقتضى المادة(40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 19 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4888، ص 565)
حياة القانون
نظام المسالخ في امانة عمان الكبرى صادر بمقتضى المادة(40) من قانون البلديات غير ساري
رقم 19 لسنة 2008 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4888، ص 565، نُشر في 2 آذار 2008
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (2)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانـــي المخصصـــة لها أدنـــاه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الامانة:امانة عمان الكبرى. المجلس:مجلس الامانة. الامين:امين عمان. منطقة الامانة:المنطقة الواقعة داخل حدود …
المادة 3
المادة 4
المادة4- يحظر ما يلي:- أ-ذبح الحيوانات او الدواجـن خارج المسلخ في أي مكان داخل منطقة الامانة. ب-بيع او تداول او تخزين او تصنيع اللحوم الطازجة او المجمدة او المفرغة من الهواء داخل منطقة الامانة قبل مراقبتها ومعاينتها من الطبيب واجازتها …
المادة 5
المادة 6
المادة6- للامانة الاستعانة بجهات خارجية من القطاع العام او الخاص للمعاينة والاشراف والصيانة في المسلخ ولها ان تستعين وتعتمد جهات دولية وخبراء لمواكبة واعتماد المواصفات العالمية في نوع الخدمة والمنتج واعتماد أي نظام رقابي من خارج المسلخ.
المادة 7
المادة7-أ- لا يجوز العمل في المسلخ الا لمن يحمل ترخيصاً بذلك من المدير ويكون الترخيص صالحا لمدة ستة اشهر من تاريخ اصداره، ويعتبر ملغىً اذا لم يجدد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدته. ب- يشترط فيمن يمنح الترخيص المنصوص عليه في الفقرة …
المادة 8
المادة8-أ- للامين او من يفوضه بناء على تنسيب المدير إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم سير العمل في المسلخ بما في ذلك ما يلي:- 1- تنظيم دور وترتيب أعمال الذبح. 2- تحديد المواصفات الصحية اللازم مراعاتها من السلاخين والعمال وتنظيم اخضاعهم للفحوص …
المادة 9
المادة 10
المادة10-أ- تحجــــز اللحـــوم او الحيوانـــات او الدواجن التي تضبط خلافاً لأحكام هذا النظام ، وللطبيب حال ضبطها ان يقرر بشأنها اياً من الاجراءات المبينة ادناه وحسب مقتضى الحال:- 1-إتلافها او احالتها للتصنيع في مصنع أعلاف الأمانة اذا وجدت …
المادة 11
المادة11-أ- لا يجوز لمن يمارس مهنة السلاخة دخول المسلخ بعد مرور شهر على تاريخ انتهاء مدة الرخصة المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام اذا لم يقم بتجديدها خلال هذه المدة. ب- للمدير وقف أي شخص يعمل بمهنة السلاخة عن العمل …
المادة 12
المادة12-أ- للامانة من خلال المسلخ تطوير صناعات تحويلية لمخلفات المسلخ لاعادة استغلالها بما يتوافق مع التشريعات النافذة المفعول. ب- للامانة الحق في تنظيم عملية البيع بالجملة داخل المسلخ والاشراف على عملية العرض والتخزين وجميع الامور …
المادة 13
المادة13- يعاقب بقرار من المحكمة المختصة كـــل من يخالـــف أحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (300) ثلاثمائة دينار ، وفي حال تكرار المخالفة يحكم بالحد الاعلى للغرامة بالاضافة الى أي …
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن نظام المسالخ في امانة عمان الكبرى صادر بمقتضى المادة(40) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.