التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللجنة الوطنية للاخلاقيات الطبية /صادر بمقتضى البند (6) من الفقرة (أ) من (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 والمادة (4) من قانون المجلس الصحي العالي رقم (9) لسنة 1999 رقم 99 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4522، ص 5828
نُشر
13 كانون الأول 2001
المواد
6
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللجنة الوطنية للاخلاقيات الطبية /صادر بمقتضى البند (6) من الفقرة (أ) من (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 والمادة (4) من قانون المجلس الصحي العالي رقم (9) لسنة 1999 رقم 99 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4522، ص 5828)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللجنة الوطنية للاخلاقيات الطبية /صادر بمقتضى البند (6) من الفقرة (أ) من (80) من قانون الصحة العامة ساري

رقم 99 لسنة 2001 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4522، ص 5828، نُشر في 13 كانون الأول 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام اللجنة الوطنية للاخلاقيات الطبية لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. اللجنة: اللجنة الوطنية للاخلاقيات الطبية المشكلة بموجب احكام هذا النظام.

المادة 3

أ- تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الوطنية للاخلاقيات الطبية ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-عمداء كليات الطب في الجامعات الرسمية. 2-عميد كلية الصيدلة وعميد كلية طب الاسنان وعميد كلية التمريض في أي من الجامعات الرسمية لمدة سنتين وبالتناوب …

المادة 4

تمارس اللجنة المهام التالية:- أ-وضع ميثاق اخلاقي للعاملين في المجال الطبي. ب-ابداء الرأي في المسائل المعروضة عليها من الجهات المعنية ، وذلك في اطار من التوافق بين التقدم العلمي في ميادين البيولوجيا والطب والصحة وبين القيم الدينية والمبادئ …

المادة 5

أ- تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه او بطلب مقدم الى الرئيس من اغلبية اعضائها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتصدر توصياتها باغلبية الاعضاء …

المادة 6

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام اللجنة الوطنية للاخلاقيات الطبية /صادر بمقتضى البند (6) من الفقرة (أ) من (80) من قانون الصحة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية