التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تنظيم اعمال وسطاء الشحن / صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (35) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم (46) لسنة 2002 رقم 46 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4592، ص 1710
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4592ص 171016 نيسان 2003

اذا لم يقم الشاحن باصدار أي تعليمات لوسيط الشحن ولم يكن هناك أي اتفاق بينهما يتعلق بالشحن فيقع على الشاحن واجب اعداد البضائع للنقل بتغليفها او تعبئتها او حزمها بطريقة مناسبة لحفظها من الهلاك او التلف وبما يضمن حماية الاشخاص والمعدات وسيارة الشحن والبضائع الاخرى التي تنقل معها من أي ضرر قد يلحق بأي منها تحت طائلة المسؤولية.

الإحالة

المادة 6 من نظام تنظيم اعمال وسطاء الشحن / صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (35) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم (46) لسنة 2002 رقم 46 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4592، ص 1710)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية