نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 51 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4595، ص 2064
- نُشر
- 30 نيسان 2003
- المواد
- 29
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 51 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2064)
حياة القانون
نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية ساري
رقم 51 لسنة 2003 · 29 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2064، نُشر في 30 نيسان 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 29
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الاردنية. المجلس: مجلس الجامعة. الصندوق: صندوق اسكان العاملين في الجامعة الاردنية المنشأ بمقتضى احكام هذا …
المادة 3
ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق اسكان العاملين في الجامعة الاردنية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة …
المادة 4
يهدف الصندوق الى مايلي:- أ- تقديم القروض لغايات الاسكان. ب- شراء الاراضي وتمليكها للمشتركين وانشاء المساكن وتأجيرها للعاملين في الجامعة او تمليكها للمشتركين. ج- تشجيع العاملين في الجامعة على الادخار في الصندوق.
المادة 5
أ-1- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً ويجري اقتطاعه من رواتب المشتركين من قبل مدير الشؤون المالية بنسبة (4%) من الراتب الاجمالي الخاضع للضمان الاجتماعي وتحول هذه الاقتطاعات شهريا الى الصندوق. 2- للمجلس بناء على تنسيب من مجلس الادارة …
المادة 6
أ- يتولى ادارة الصندوق مجلس ادارة مؤلف من سبعة من المشتركين يعينهم المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة0 ب- ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه رئيساً ونائباً له واميناً للصندوق واميناً للسر. ج- يعين مجلس الادارة الجهاز الاداري …
المادة 7
يتولى مجلس الادارة المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها0 ب- شراء العقارات والاراضي وبيعها واقامة الابنية وبيعها عن طريق التعاقد المباشر او عن طريق طرح العطاءات او عن طريق الغير و …
المادة 8
يجتمع مجلس الادارة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لايقل عن خمسة من اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باكثرية اصوات اعضاء المجلس على الاقل.
المادة 9
يقدم مجلس الادارة الى الهيئة العامة في بداية شهر كانون الثاني من كل سنة تقريراً مفصلاً يتضمن الميزانية العامة للصندوق للسنة المنتهية والموازنة التقديرية للسنة التالية والسياسة العامة للصندوق وخططه وبرامجه.
المادة 10
أ- تجتمع الهيئة العامة مرة على الاقل في موعد لا يتجاوز شهر نيسان من كل سنة بناء على دعوة من مجلس الادارة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور الاغلبية المطلقة واذا لم يبلغ عدد المجتمعين هذه النسبة في الاجتماع الاول فيؤجل لمدة اربعة عشر …
المادة 11
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- بدل الانتساب للصندوق ويدفع عند الاشتراك. ب- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين. ج- القروض التي يحصل عليها الصندوق من أي مصدر تمويلي يوافق عليه مجلس الادارة وفقا لاحكام هذا النظام. د- …
المادة 12
المادة 13
أ- لا يجوز صرف أي مبلغ من اموال الصندوق الا بقرار من مجلس الادارة وبتوقيع الرئيس وامين الصندوق. ب- في حال غياب الرئيس يقوم نائب الرئيس بالتوقيع بدلا منه ، وفي حال غياب امين الصندوق يقوم امين السر بالتوقيع بدلا منه. ج- تحدد كيفية صرف أي …
المادة 14
المادة 15
أ- تمنح القروض للمشتركين لغايات الاسكان ويقدم طلب القرض على انموذج خاص لهذه الغاية. ب- مع مراعاة احكام المادة (16) من هذا النظام ، يمنح القــرض لاقدمية الاشتراك في الصندوق وللاقدمية في الخدمة. ج-اذا انسحب المشترك من الصندوق ثم اشترك فيه …
المادة 16
أ- تعد لمنح القروض قائمتان الاولى لاعضاء هيئة التدريس والثانية للموظفين على ان تؤخذ الاولويات بعين الاعتبار في اعدادها ، ويحدد مجلس الادارة نسبة عدد المقترضين من الفئتين الذين تمنح لهم القروض وذلك حسب مساهمة كل منهما في الصندوق. ب-اذا …
المادة 17
أ- تكون قيمة القرض اربعة اضعاف الراتب الاجمالي السنوي للمشترك وبما لا يتجاوز المبلغ الذي يقرره المجلس ولمدة سداد لا تزيد على خمس عشرة سنة. ب-تستحق عوائد ادارية سنوية على القرض يقررها مجلس الادارة وتسدد الاقساط المستحقة على القرض واي نفقات …
المادة 18
أ- يدفع القرض للمقترض على اربع دفعات تتناسب ومراحل البناء وتصرف الدفعة الاولى عند تنظيم عقد القرض. ب- اذا منح القرض لاتمام بناء مستقل فيشترط اتمامه خلال مدة لاتتجاوز ثمانية عشر شهراً من تاريخ تنظيم عقد القرض.
المادة 19
المادة 20
أ- لا يجوز لاي مقترض ، قبل تسديد كامل القرض الذي منح له ، رهن او بيع البناء الذي اقيم بهذا القرض الا بعد الحصول على موافقة مجلس الادارة. ب- لمجلس الادارة ان يوافق على تحويل ملكية العقار المرهون للصندوق من مقترض الى مشترك اخر تتوافر فيه …
المادة 21
يترتب على المقترض مايلي:- أ- ان يرهن الارض والبناء المقام عليها لصالح الصندوق رهنا من الدرجة الاولى. ب- ان لا يقوم بأي تصرف قانوني يؤثر على حقوق الصندوق وفقا لاحكام هذا النظام. ج- ان يفوض مدير الشؤون المالية ، تفويضا لا رجعه فيه وحتى …
المادة 22
أ- اذا انتهت خدمة المقترض في الجامعة لبلوغه السن القانونية او لاسباب صحية فيترتب عليه ان يدفع للصندوق المبلغ المتبقي بذمته على اقساط شهرية يحددها مجلس الادارة. ب- اذا انتهت خدمة المقترض في الجامعة لاي سبب من غـير الاسباب المحددة في الفقرة …
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 29
اسأل مساعدك عن نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.