التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق التبرعات لجامعة مؤته رقم 100 لسنة 1990

ساري
المواد
13
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق التبرعات لجامعة مؤته رقم 100 لسنة 1990

المصدر الرسمي ↗

المواد 13

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام " نظام صندوق التبرعات لجامعة مؤتة " ويعمل به اعتباراً من 1990/10/20.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. الجامعة: جامعة مؤتة. مجلس الامناء: مجلس امناء الجامعة. الصندوق: أي صندوق ينشأ في الجامعة بمقتضى هذا …

المادة 3

المادة 3- ينشأ في الجامعة صندوق للتبرعات التي يقدمها أشخاص طبيعيون او معنيون للإنفاق او الاقراض منها او من ريعها على غرض او أكثر من الأغراض التالية: أ- تقديم المنح الدراسية للطلبة الأردنيين في الجامعة. ب- تقديم منح دراسية للطلبة غير …

المادة 4

المادة 4- أ- يتولى إدارة الصندوق وتخطيط برامجه وتصريف جميع شؤونه الإدارية والمالية واستثمار أمواله وسائر الأمور المتعلقة به مجلس إدارة يتألف برئاسة رئيس الجامعة ومن أربعة أعضاء يعينهم مجلس الامناء من العاملين في الجامعة بناءً على تنسيب …

المادة 5

المادة 5- يعتبر التبرع بمبلغ يقل عن الف دينار تبرعاً عادياً للجامعة ولا تنطبق عليه أحكام هذا النظام.

المادة 6

المادة 6- اذا حدد المتبرع الغرض الذي يرغب في انفاق تبرعه عليه من بين الاغراض المنصوص عليها في هذا النظام يتولى المجلس في هذه الحالة تقدير التكاليف اللازمة لذلك الغرض ويترتب على المتبرع دفعها وفقاً للطريقة والشروط التي يتفق عليها مع المجلس …

المادة 7

المادة 7- يفتح في الصندوق حساب خاص باسم كل متبرع تنطبق عليه أحكام هذا النظام تقيد فيه المبالغ التي تبرع بها والمبالغ التي تم صرفها منه. ويتولى المجلس تنظيم الحساب وادارته وفقا للتعليمات المالية المقررة وللمتبرع بموافقة الرئيس الاطلاع على …

المادة 8

المادة 8- أ- للصندوق ميزانية خاصة يقرها مجلس الامناء بناء على تنسيب من المجلس. ب- رئيس المجلس هو آمر الصرف لميزانية الصندوق ونفقاته وله ان يفوض صلاحياته هذه او بعضاً منها لواحد او أكثر من أعضاء المجلس وذلك في حدود ما تنص عليه التعليمات …

المادة 9

المادة 9- يتحمل الصندوق الالتزامات والنفقات المالية المترتبة عليه او على أي من حسابات المتبرعين له وذلك في حدود المبالغ المخصصة او المرصودة في ميزانية الصندوق او في حساب المتبرع للسنة المالية التي تتعلق بها تلك الميزانية او ذلك الحساب لا …

المادة 10

المادة 10 - يعتبر رئيس الجامعة ممثلا للصندوق في جميع الامور الادارية والاجراءات والمراجعات المتعلقة به والناشئة عن اعماله على ان لا تتحمل الجامعة اي مسؤولية مالية من جراء قيامه بذلك.

المادة 11

المادة 11- يفصل مجلس الامناء في أي خلاف يقع في تطبيق هذا النظام وفقاً لاحكامه.

المادة 12

المادة 12- يقدم رئيس المجلس تقريراً سنويا عن اعمال الصندوق ضمن التقرير السنوي الذي يقدمه رئيس الجامعة عن اعمالها.

المادة 13

المادة 13- يصدر رئيس الجامعة التعليمات التنفيذية لتطبيق النظام.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق التبرعات لجامعة مؤته.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية