نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق التبرعات لجامعة مؤته رقم 100 لسنة 1990
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
المواد 13
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. الجامعة: جامعة مؤتة. مجلس الامناء: مجلس امناء الجامعة. الصندوق: أي صندوق ينشأ في الجامعة بمقتضى هذا …
المادة 3
المادة 3- ينشأ في الجامعة صندوق للتبرعات التي يقدمها أشخاص طبيعيون او معنيون للإنفاق او الاقراض منها او من ريعها على غرض او أكثر من الأغراض التالية: أ- تقديم المنح الدراسية للطلبة الأردنيين في الجامعة. ب- تقديم منح دراسية للطلبة غير …
المادة 4
المادة 4- أ- يتولى إدارة الصندوق وتخطيط برامجه وتصريف جميع شؤونه الإدارية والمالية واستثمار أمواله وسائر الأمور المتعلقة به مجلس إدارة يتألف برئاسة رئيس الجامعة ومن أربعة أعضاء يعينهم مجلس الامناء من العاملين في الجامعة بناءً على تنسيب …
المادة 5
المادة 6
المادة 6- اذا حدد المتبرع الغرض الذي يرغب في انفاق تبرعه عليه من بين الاغراض المنصوص عليها في هذا النظام يتولى المجلس في هذه الحالة تقدير التكاليف اللازمة لذلك الغرض ويترتب على المتبرع دفعها وفقاً للطريقة والشروط التي يتفق عليها مع المجلس …
المادة 7
المادة 7- يفتح في الصندوق حساب خاص باسم كل متبرع تنطبق عليه أحكام هذا النظام تقيد فيه المبالغ التي تبرع بها والمبالغ التي تم صرفها منه. ويتولى المجلس تنظيم الحساب وادارته وفقا للتعليمات المالية المقررة وللمتبرع بموافقة الرئيس الاطلاع على …
المادة 8
المادة 8- أ- للصندوق ميزانية خاصة يقرها مجلس الامناء بناء على تنسيب من المجلس. ب- رئيس المجلس هو آمر الصرف لميزانية الصندوق ونفقاته وله ان يفوض صلاحياته هذه او بعضاً منها لواحد او أكثر من أعضاء المجلس وذلك في حدود ما تنص عليه التعليمات …
المادة 9
المادة 9- يتحمل الصندوق الالتزامات والنفقات المالية المترتبة عليه او على أي من حسابات المتبرعين له وذلك في حدود المبالغ المخصصة او المرصودة في ميزانية الصندوق او في حساب المتبرع للسنة المالية التي تتعلق بها تلك الميزانية او ذلك الحساب لا …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام صندوق التبرعات لجامعة مؤته.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.