التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (6) من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم (31) لس رقم 10 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4342، ص 1345
نُشر
15 نيسان 1999
المواد
12
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (6) من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم (31) لس رقم 10 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1345)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية غير ساري

رقم 10 لسنة 1999 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1345، نُشر في 15 نيسان 1999

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

رقم 38 لسنة 20042004
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 1999 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تحدد رواتباعضاء الهيئة التدريسية والموظفين في الجامعة وفق السلم التالي:- أ- اعضاء الهيئة التدريسية:- الرتبة الفئة السلم الزيادة السنوية من الى بالدينار استاذ 334 694 12 استاذ مشارك أ 326 366 10 ب 255 295 10 استاذ مساعد أ 251 283 8 ب 207 …

المادة 3

أ- تصرف مكافأة للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريس فعلية وذلك على النحو التالي:- 1-المحاضر برتبة استاذ او ما يعادلها 18 دينارا 2-المحاضر برتبة استاذ مشارك او ما يعادلها 15 دينارا 3-المحاضر برتبة استاذ مساعد او ما يعادلها 12 …

المادة 4

أ- يصرف شهرياً للقائمين بمسؤوليات ادارية في الجامعة بدل تمثيل على النحو التالي:- رئيس الجامعة 300 دينار نائب الرئيس 175 دينارا العميد 125 دينارا مدير المستشفى ، مدير الوحدة ،نائب العميد ، رئيس 75 دينارا القسم الاكاديمي. مساعد العميد ، …

المادة 5

أ- يصرف شهرياً للقائمين بمسؤليات ادارية وأعضاء الهيئة التدريسية والموظفين في الجامعة بدل تنقل على النحو التالي:- - رئيس الجامعة 60 دينارا - نائب الرئيس والعميد 50 دينارا - مدير المستشفى ونائب العميد ومدير 45 دينارا الوحدة الادارية. - عضو …

المادة 6

يتقاضى عضو هيئة التدريس غير الأردني بدل اقامة قدرة ثلاثون بالمائة (30%) من راتبه الأساسي.

المادة 7

أ- لمجلس الامناء بناء على تنسيب رئيس الجامعة ان يمنح العاملين في الجامعة أي علاوة يراها ضرورية لمصلحة الجامعة وأن يعدلها اذا دعت الحاجة الى ذلك. ب- تخصص لمن يعين عضو هيئة تدريس علاوة اختصاص تحدد بالنسب التالية:- 1- (130%) من الراتب الاساسي …

المادة 8

تصرف لاعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث والتدريس والموظفين العلاوتين التاليتين:- أ- علاوة عائلية مقدارها (7) سبعة دنانير للزوجة وديناران عن كل ولد وحتى الولد الرابع ولا تعطى هذه العلاوة الا لزوجه واحدة ولا تدفع هذه …

المادة 9

لرئيس الجامعة ان يكلف ايا من العاملين في الجامعة بمن في ذلك اعضاء الهيئة التدريسية في القيام بالتدريس او بالبحث العلمي او يأي عمل آخر في الجامعة حسب مقتضى الحال وذلك في اثناء الدوام الرسمي او بعد انتهائه او في اثناء اجازته وذلك مقابل …

المادة 10

لرئيس الجامعة ان يقرر مكافأة مالية لاشخاص من خارجها يكلفون بالعمل فيها او يقدمون خدمة لها تستدعيها مصلحة الجامعة.

المادة 11

تصرف لرئيس مجلس الامناء واعضاء المجلس بدل تنقل واجور الانتقال والسفر وفقا لتعليمات يصدرها مجلس الامناء لهذه الغاية.

المادة 12

رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ احكام هذا النظام ووضع التعليمات التنفيذية لتطبيق احكامه.

اسأل مساعدك عن نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية