نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (6) من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم (31) لس رقم 10 لسنة 1999
- الجريدة الرسمية
- العدد 4342، ص 1345
- نُشر
- 15 نيسان 1999
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (6) من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم (31) لس رقم 10 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1345)
حياة القانون
نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية غير ساري
رقم 10 لسنة 1999 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1345، نُشر في 15 نيسان 1999
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
تحدد رواتباعضاء الهيئة التدريسية والموظفين في الجامعة وفق السلم التالي:- أ- اعضاء الهيئة التدريسية:- الرتبة الفئة السلم الزيادة السنوية من الى بالدينار استاذ 334 694 12 استاذ مشارك أ 326 366 10 ب 255 295 10 استاذ مساعد أ 251 283 8 ب 207 …
المادة 3
أ- تصرف مكافأة للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريس فعلية وذلك على النحو التالي:- 1-المحاضر برتبة استاذ او ما يعادلها 18 دينارا 2-المحاضر برتبة استاذ مشارك او ما يعادلها 15 دينارا 3-المحاضر برتبة استاذ مساعد او ما يعادلها 12 …
المادة 4
أ- يصرف شهرياً للقائمين بمسؤوليات ادارية في الجامعة بدل تمثيل على النحو التالي:- رئيس الجامعة 300 دينار نائب الرئيس 175 دينارا العميد 125 دينارا مدير المستشفى ، مدير الوحدة ،نائب العميد ، رئيس 75 دينارا القسم الاكاديمي. مساعد العميد ، …
المادة 5
أ- يصرف شهرياً للقائمين بمسؤليات ادارية وأعضاء الهيئة التدريسية والموظفين في الجامعة بدل تنقل على النحو التالي:- - رئيس الجامعة 60 دينارا - نائب الرئيس والعميد 50 دينارا - مدير المستشفى ونائب العميد ومدير 45 دينارا الوحدة الادارية. - عضو …
المادة 6
المادة 7
أ- لمجلس الامناء بناء على تنسيب رئيس الجامعة ان يمنح العاملين في الجامعة أي علاوة يراها ضرورية لمصلحة الجامعة وأن يعدلها اذا دعت الحاجة الى ذلك. ب- تخصص لمن يعين عضو هيئة تدريس علاوة اختصاص تحدد بالنسب التالية:- 1- (130%) من الراتب الاساسي …
المادة 8
تصرف لاعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث والتدريس والموظفين العلاوتين التاليتين:- أ- علاوة عائلية مقدارها (7) سبعة دنانير للزوجة وديناران عن كل ولد وحتى الولد الرابع ولا تعطى هذه العلاوة الا لزوجه واحدة ولا تدفع هذه …
المادة 9
لرئيس الجامعة ان يكلف ايا من العاملين في الجامعة بمن في ذلك اعضاء الهيئة التدريسية في القيام بالتدريس او بالبحث العلمي او يأي عمل آخر في الجامعة حسب مقتضى الحال وذلك في اثناء الدوام الرسمي او بعد انتهائه او في اثناء اجازته وذلك مقابل …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.