نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الانتقال والسفر في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 90 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4618، ص 4418
- نُشر
- 1 أيلول 2003
- المواد
- 19
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الانتقال والسفر في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 90 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4618، ص 4418)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ- لغايات هذا النظام يقسم المشمولون باحكامه الى الفئات التالية:- 1- الفئة الخاصة:رئيس واعضاء مجلس امناء الجامعة والرئيس. 2- الفئة الاولى: نواب الرئيس في الجامعة. 3- الفئة الثانية:العمداء ومساعدو الرئيس في الجامعة. 4- الفئة الثالثة: …
المادة 4
أ- اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام او انتدب للقيام بعمل في غير مركز عمله الرئيسي داخل المملكة او خارجها فله استعمال وسائط الانتقال والسفر وفقا للترتيب التالي:- الفئة بسيارة ركوب بالقطار بالباخرة بالطائرة الخاصة كاملة اولى اولى …
المادة 5
أ- اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام او انتدب للقيام بمهمة رسمية داخل المملكة خارج المحافظة التي يكون فيها مركز عمله الرئيسي فتدفع له علاوة الانتقال والسفر عن كل ليلة يقضيها بالمبيت خارج ذلك المركز شريطة ان لا تزيد المدة التي تدفع …
المادة 6
اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام بمهمة مؤقتة ليوم واحد لا تستدعي المبيت خارج المحافظة التي يكون فيها مركز عمله الرئيسي ولم تنته مهمته في اثناء الدوام الرسمي للجامعة فتصرف له علاوة مقابل ما يتكبده من نفقات في هذه المهمة على النحو …
المادة 7
أ- اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام بمهمة رسمية خارج المملكة فتدفع له علاوة السفر عن كل ليلة يقضيها في المبيت خارج المملكة على النحو التالي:- دول الفئة (أ) دول الفئة (ب) الفئـة بالدينار بالدينار الخاصة 225 180 الاولى 158 …
المادة 8
المادة 9
اذا اوفد أي من المشمولين باحكام هذا النظام بمهمة رسمية خارج المحافظة التي يقع فيها مركز عمله الرئيسي وكان في ضيافة الجهة الموفد اليها فيستحق علاوة انتقال وسفر بنسبة (50%) من العلاوة المستحقة له بمقتضى احكام هذا النظام.
المادة 10
اذا وجهت دعوة رسمية الى أي من المشمولين بأحكام هذا النظام للسفر خارج المملكة من الحكومات او الجامعات او المؤسسات او الهيئات الاجنبية او المؤتمرات فعليه ان يحصل على موافقة الرئيس على ذلك وللرئيس في هذه الحالة ان يقرر ما يلي:- أ-صرف تذكرة …
المادة 11
أ- اذا اوفد أي من العاملين في الجامعة في دورة تدريبية داخل المملكة او خارجها لمدة تقل عن اربعة اشهر ولم تصرف له اي مخصصات او تسهيلات فتدفع له اجور السفر والرسوم الدراسية او التدريبية واثمان الكتب وعلاوة السفر وفقا للترتيب التالي:- 1-علاوة …
المادة 12
المادة 13
تدفع الجامعة للمتعاقد معه من خارج المملكة عند اجراء التعاقد اجور سفره وزوجته وثلاثة من اولاده دون سن الثامنة عشرة ذهاباً واياباً من مكان اقامته الى المملكة وفق شروط التعاقد معه وتحسب اجور السفر على اساس سعر الخط المباشر ويتم دفع البدل …
المادة 14
اذا توفى الشخص اثناء تأديته لمهمة رسمية خارج مركز عمله تدفع الجامعة لذويه علاوة السفر المستحقة له عن مدة المهمة المكلف بها ، وتتحمل الجامعة جميع النفقات الخاصة بحفظ وتجهيز ونقل الجثمان الى المكان الذي يحدده من ذوي المتوفى ، بما في ذلك …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
اذا اشترك أي شخص من غير المشمولين باحكام هذا النظام ضمن الوفود المرسلة من قبل الجامعة في مهمة رسمية فللرئيس صرف علاوة السفر التي يقررها على ان لا تتجاوز الحد الاعلى للعلاوات الممنوحة بمقتضى احكام هذا النظام.
المادة 18
المادة 19
اسأل مساعدك عن نظام الانتقال والسفر في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.