نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام هيئة الباحثين في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 93 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4618، ص 4432
- نُشر
- 1 أيلول 2003
- المواد
- 24
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام هيئة الباحثين في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 93 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4618، ص 4432)
المواد 24
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أعضاء هيئة الباحثين في الجامعة هم:- أ-باحث رئيس ( Senior Researcher) وتناظر الاستاذ في الهيئة التدريسية. ب-باحث مشارك ( Associate Researcher ) وتناظر الاستاذ المشارك من الهيئة التدريسية. ج-باحث مساعد ( Assistant Researcher ) وتناظر الاستاذ …
المادة 4
أ- مع مراعاة احكام هذا النظام ، يعامل عضو هيئة الباحثين معاملة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة من حيث إجراءات التعيين والترقية والتثبيت والنقل من فئة الى فئة اعلى وإجازة التفرغ العلمي والإجازات دون راتب وإجازة الحج والإجازة المرضية …
المادة 5
المادة5- إضافة إلى الشروط والمؤهلات الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام يشترط في تعيين عضو هيئة الباحثين في الجامعة أن يكون:- أ-حاصلا على درجة جامعية أو شهادة مهنية في حقل اختصاصه على أن تكون تلك الدرجة أو الشهادة مسبوقة بالدرجة …
المادة 6
المادة6- يشترط فيمن يعين برتبة معاون بحث في الجامعة ان يكون:- أ-قد حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه. ب-قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث في جامعة أو معهد تعترف بهما الجامعة وذلك بعد حصوله على …
المادة 7
يشترط فيمن يعين برتبة باحث مساعد في الجامعة أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراة ( Ph.D ) أو ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة أو حاصلا على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراة من مؤسسة أكاديمية تعترف بها الجامعة وقضى بعد حصوله على الشهادة …
المادة 8
أ- يشترط فيمن يعين برتبة باحث مشارك في الجامعة أن يكون:- 1-قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام. 2-قد شغل رتبة باحث مساعد أو أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد علمي ( من مستوى جامعي ) …
المادة 9
أ- يشترط فيمن يعين برتبة باحث رئيس في الجامعة أن يكون:- 1-قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام.. 2-قد شغل رتبة باحث مشارك أو أستاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد علمي (من مستوى جامعي ) …
المادة 10
أ- يجوز أن ينقل عضو الهيئة التدريسية في الجامعة عضوا في هيئة الباحثين وذلك وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية ولا يجوز العكس. ب- يجوز أن يعين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة الذي انتهت خدمته فيها لبلوغه سن السبعين عضوا في هيئة …
المادة 11
يجوز تعيين باحثين زائرين من رتبة باحث رئيس أو باحث مشارك أو باحث مساعد بموجب عقد لمدة يحددها العقد إذا كان:- أ-قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة(7) من هذا النظام.. ب-يحمل الرتبة من جامعة أو معهد علمي ( من مستوى جامعي ) تعترف …
المادة 12
عند تعيين عضو هيئة الباحثين في الجامعة يجوز ان تعتمد في تعيينه الرتبة التي شغلها في جامعة أو مؤسسة بحثية أخرى تعترف بهما الجامعة وتعتمد تلك الرتبة في تحديد رتبته وأقدميته وغير ذلك من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 13
أ- يعين عضو هيئة الباحثين في الجامعة تحت التجربة وينظر في تثبيت عضو هيئة الباحثين الأردني إذا توافرت فيه الشروط التالية:- 1-أمضى ما لا يقل عن خمس سنوات متصلة في خدمته الفعلية في الجامعة. 2-اثبت جدارته في عمله البحثي وعلاقاته في العمل …
المادة 14
المادة 15
ينقل عضو هيئة الباحثين من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة إذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها أقدمية لا تقل عن خمس سنوات. أما مساعد البحث فيشترط أن لا تقل أقدميته عن سبع سنوات بعد حصوله على المؤهل العلمي الذي عين على أساسه ، …
المادة 16
المادة 16 - يشترط فيمن يرقى إلى رتبة باحث مشارك أو باحث رئيس ما يلي:- أ-أن يكون قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها أقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات وإذا احتسبت له خدمة أكاديمية سابقة في جامعة أو مؤسسة بحثية أخرى تعترف بهما …
المادة 17
أ- للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، منح عضو هيئة الباحثين أقدمية في رتبته وراتبه لا تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة إذا كان قد قام بأعمال متميزة في مجال البحث العلمي. ب- تحدد الأسس والشروط التي تمنح بموجبها الأقدمية المنصوص عليها في …
المادة 18
تكون المهام الرئيسة لعضو هيئة الباحثين في الجامعة إجراء البحوث والدراسات المبتكرة ضمن سياسة الجامعة البحثية وأولوياتها كما تشمل مهامه ما يلي:- أ-الإشراف على بحوث طلبة الدراسات العليا. ب-الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية وفي تلك التي …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
اسأل مساعدك عن نظام هيئة الباحثين في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.