التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللوازم لهيئة تنظيم الطيران المدني/صادر بمقتضى المادة (69) من قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 رقم 68 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3156
نُشر
31 تموز 2008
المواد
40
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللوازم لهيئة تنظيم الطيران المدني/صادر بمقتضى المادة (69) من قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 رقم 68 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3156)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللوازم لهيئة تنظيم الطيران المدني/صادر بمقتضى المادة (69) من قانون الطيران المدني ساري

رقم 68 لسنة 2008 · 40 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3156، نُشر في 31 تموز 2008

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 40

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم لهيئة تنظيـم الطيـــران المدنــي لسنـــة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الطيران المدني النافذ المفعول 0 الهيئـة:هيئة تنظيم الطيران المدنــي . المجلس:مجلس مفوضي الهيئــــة . الرئيس:رئيس …

المادة 3

تتولـى الدائرة المهام والصلاحيـات التاليـــة :- أ- وضــع الخطط اللازمـة لتوفيـر لوازم الهيئـة وتحديد وسائل تنفيذهــا 0 ب- شـراء اللوازم وفقاً لأحكـام هذا النظــام 0 ج- حفظ اللوازم وتخزينها في المستودعات وصيانتها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه …

المادة 4

أ-يتم شراء اللـوازم بطلب شـراء يقـدم الى الدائرة يتضمـن تحديد كمياتها وبيانا وافياً بمواصفاتها. ب- يقدم طلب الشراء قبل وقت كاف لإتمام عملية الشراء والتوريد إلا إذا كانت الحالة ناشئة عن حاجة طارئة وفق تقدير الرئيس أو من يفوضه 0 ج- تتم …

المادة 5

أ- يراعى مبدأ المنافسة في جميع عمليات شراء اللوازم كلما كان ذلك ممكناً وذلك بالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء0 ب- يراعى في عمليات الشراء الحصول على أجود اللوازم وبأفضل الأسعار والشروط 0 ج- يراعى في جميع عمليات الشراء عدم تجزئة …

المادة 6

إذا تساوت المواصفـات في اللوازم المعروضـة ودرجة جودتها وشروطها الأخرى فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي :- أ- إعطاء الأفضلية للوازم المنتجة في المملكة على أن تحسب أسعارها على أساس فارق السعر التفضيلي الذي يقرره مجلس الـوزراء0 ب- …

المادة 7

أ- يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين-: 1-اذا لم تتوافر اللوازم المطلوب شراؤها في المملكة 0 2-اذا أوصت اللجنة بأن شراء تلك اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالفائدة على الهيئة من حيث الكلفة والجودة …

المادة 8

يجوز للدائرة بموافقة الجهة ذات الصلاحية بالشراء تبديل لوازم مستعملة بلوازم أخرى جديدة أو مستعملة بناء على تقرير اللجنة على أن يتم تحديد سعر عادل للوازم التي جرى ابدالها بما يتفق مع مصلحة الهيئـة0

المادة 9

مـع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم وفق أحكام هذا النظام ، تتم عملية الشراء بطرح عطاء ، إلا انه يجوز شراء اللوازم بإحدى الطريقتين التاليتين: - أ- الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في أي من الحالات التاليــة …

المادة 10

أ- يتم شراء اللوازم التي تبلغ قيمتها (5000) خمسة آلاف دينار فأقل لكل عملية شراء بموافقة الرئيس ووفقاً للتعليمات التي يصدرها لهذه الغايـة0 ب- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (5000) خمسة آلاف دينار ولا تتــجاوز (30000) ثلاثين ألف دينار …

المادة 11

أ- يشكل الرئيس لجنـة تسمى (لجنـة العطـاءات) برئاسـة أحـد مـديـــري الدوائـر وعضويـة أربعــة مـن كبار مـوظفي الهيئــة ، كمــا يسمـي الرئيس بـديـلاً لأي منــهم فــي حال غيابــه وتتولى هذه اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام …

المادة 12

أ- تنظم إجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها وطريقة دراسة العروض والإحالة والمسؤوليات والالتزامات المترتبة على المناقصين والمتعهدين في حال عدم التزامهم بعروضهم وعدم تنفيذ عقـود الإحالة المبرمة معهم وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية 0 ب- …

المادة 13

أ- يطرح رئيس اللجنة كل عطاء ، ويحدد ثمناً لدعوة العطاء يتناسب مع نفقات إعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها والقيمة المقدرة للعطاء 0 ب- يجوز للرئيس توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والأجنبية والشركات غير المقيمة …

المادة 14

يحق للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من داخل الهيئة أو خارجها بموافقة الرئيس للإفادة من خبراتهم في أي موضوع مطروح عليها ، وللرئيس بناء على تنسيب اللجنة منح الخبراء والفنيين من خارج الهيئة مكافآت مالية تتناسب مع الأعمال التي …

المادة 15

يتولـى الرئيس أو من يفوضه التوقيع على العقود التي تبرم مع المتعهدين وفقا لأحكام هذا النظـام0

المادة 16

يتم توريد اللوازم المتعاقد عليها باسم الهيئة سواء كانت مـن داخــل المملكـة أو خارجهــا 0

المادة 17

أ- تتم الإحالة القطعية على صاحب العرض المطابق للشروط العامة والخاصة في دعوة العطاء والأفضل من حيث الجودة والأسعار والتسليم في المواعيد المقررة وتوافر المقدرة المالية والتجارية والفنية 0 ب- اذا تبين للجنة بأن العرض الأقل سعراً لا يتناسب مع …

المادة 18

إذا استنكف صاحـب العـرض الذي استقــرت عليـه الإحالة القطعية عن تنفيذ العطاء وتأخر عن تقديـم اللوازم او الخدمات في وقتها المحدد ، او تخلف عن تقديم كمية من أصل العطاء او عجز عن تقديم أي كمية في وقتها المحدد ، او اذا ثبت ان أحد المتعهدين قدم …

المادة 19

أ- يؤلف الرئيس لجنة او اكثر لاستلام اللوازم من ثلاثة موظفين على الأقل تنـاط بها مهمة استلام اللوازم التي ترد الى الهيئة من المتعهدين 0 ب?-تتولى اللجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة استلام اللوازم اذا كانت قيمتها لا تزيد على …

المادة 20

على الجهات التي تورد اللوازم او تقدم الخدمات تقديم فاتورة موقعة حسب الأصــول0

المادة 21

ينظم أمين المستودع المستندات اللازمة بعد جرد اللوازم ومطابقتها على الفاتورة ومحضر الاستلام ويتم إدخال اللوازم الى المستودعات بحضور أحد أعضاء لجنة استلام اللــوازم0

المادة 22

يتـم إدخال اللوازم الى المستودعات في قيود المستودع بعد استلامها مباشرة على أن تكون معززة بالوثائق التاليــة: - أ- مستنـد الإدخال0 ب- محضر لجنة استلام اللوازم 0 ج- الفاتورة الأصليـة0

المادة 23

يتم تخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها بطريقة منظمة بحيث تكون جاهزة للتسليم عند الطلب مع مراعاة مدة صلاحيتها للاستعمال وطبيعة كل نوع منها عند تخزينها في المستودعات وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية 0

المادة 24

تصرف اللوازم بموجب طلبات صرف موقعة من الموظف المخول بذلك على النماذج المعتمدة لهذه الغايـة وفقاً للاجراءات التي يحددها الرئيس0

المادة 25

تسلم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند إخراج أصولي موقع من أمين المستودع وممن تسلمهـا0

المادة 26

تحتفظ الدائرة والمستودعات بالسجلات والبطاقات الخاصة باللوازم وتعتمد الوسائل التي تراها مناسبة لتنظيم حركة كل نوع منها وضبطها وتوزيعها والمحافظة على صحة البيانات ودقتهـا0

المادة 27

يلتزم أمين المستودع في الهيئـة بمـا يلـي: - أ- تقديم كفالة عدلية وفقاً لتعليمات كفالات الموظفين المعمول بهــا0 ب- إعداد تقارير دورية عن وضع اللوازم التي في عهدته مرة في السنة على الأقل على أن تكون معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة …

المادة 28

يعتبر كل موظف مسؤولاً عن المحافظة على اللوازم التي بعهدته واستعمالها بعناية وعليه التبليغ فوراً عن كل عطب او تلف يلحق بها لصيانتها او إصلاحها دون أي تأخير ، كما يلتزم بالتبليغ عن فقدان أي منها 0

المادة 29

أ- يتم بيع اللوازم بناء على تنسيب اللجنة في الحالات التاليــة: - 1-اذا كانت فائضة عن الحاجــة0 2-اذا كانت تالفة وغير قابلة للاستعمال0 3-اذا كانت ستستبدل بأجهزة حديثة او بأجهزة مستعملة أفضل إنتاجـا0 ب- تتولى اللجنة بيع اللوازم بالمزايدة …

المادة 30

اذا اقتنع الرئيس بناء على تنسيب اللجنة بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة الهيئة للبيع او كانت نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس التصرف بها او إتلافها حســب الأصول وشطبها من …

المادة 31

يتم إتلاف اللوازم التي لا تصلح للاستعمال والتي يتعذر بيعها وفق الاجراءات التالية-: أ- تنظم الدائرة قائمة باللوازم المطلوب إتلافها تبين فيها نوع اللوازم وتاريخ شرائها وقيمتها الشرائية والدفترية ووصفا لحالتها وسبب اتلافها0 ب- تفحص اللجنة …

المادة 32

عند بيع او إتلاف أي لوازم فائضة عن الحاجة او غير صالحة للاستعمال يجب ان تعزز مستندات إخراجها بوثيقة تثبت بيعها او إتلافها حسب مقتضى الحال0

المادة 33

تسلم اللوازم المباعة الى المشتري بعد قبض ثمنها بموجب مستند إخراج أصولي يثبت عليه رقم وتاريخ وقيمة المستند الذي تم بموجبه قبض الثمن0

المادة 34

يتم شطب أي خسارة او نقص في اللوازم وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية 0

المادة 35

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس إعارة أو نقل أو إهداء أي لوازم فائضة عن حاجة الهيئــة الى أي وزارة أو مؤسسة رسمية عامة او مـؤسسة عامــة ، على أن يسجل هذا الإجراء في قيود اللوازم لدى كل من الجهتيـن 0

المادة 36

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس ولغايات الاستثمار تأجير أي لوازم تملكها الهيئة وذلك ضمن عقود رسمية 0

المادة 37

يؤلف الرئيس في الوقت الذي يراه مناسباً لجنة او أكثر من موظفي الهيئة بمشاركة دائرة التدقيق الداخلي لإجراء جرد كامل لموجودات الهيئة من اللوازم المختلفـة وموجودات المستـودعات مرة واحدة كل سنة أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك للتأكــد مــن الوجـود …

المادة 38

تستمر لجان العطاءات المختصة باللوازم سواء كانت في دائرة اللوازم العامة أو في الهيئة باستكمال اجراءات احالة العطاءات الخاصة بالهيئة والتي تمت المباشرة باجراءاتها قبل نفاذ أحكام هذا النظام 0

المادة 39

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام 0

المادة 40

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام نظام اللوازم المعمول به لدى الوزارات و الدوائر الحكومية و تحقيقاً لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء و رئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير و الوزير المختص و الأمين …

اسأل مساعدك عن نظام اللوازم لهيئة تنظيم الطيران المدني/صادر بمقتضى المادة (69) من قانون الطيران المدني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية