نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللوازم لهيئة تنظيم الطيران المدني/صادر بمقتضى المادة (69) من قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 رقم 68 لسنة 2008
- الجريدة الرسمية
- العدد 4921، ص 3156
- نُشر
- 31 تموز 2008
- المواد
- 40
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللوازم لهيئة تنظيم الطيران المدني/صادر بمقتضى المادة (69) من قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 رقم 68 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3156)
حياة القانون
نظام اللوازم لهيئة تنظيم الطيران المدني/صادر بمقتضى المادة (69) من قانون الطيران المدني ساري
رقم 68 لسنة 2008 · 40 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3156، نُشر في 31 تموز 2008
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 40
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الطيران المدني النافذ المفعول 0 الهيئـة:هيئة تنظيم الطيران المدنــي . المجلس:مجلس مفوضي الهيئــــة . الرئيس:رئيس …
المادة 3
تتولـى الدائرة المهام والصلاحيـات التاليـــة :- أ- وضــع الخطط اللازمـة لتوفيـر لوازم الهيئـة وتحديد وسائل تنفيذهــا 0 ب- شـراء اللوازم وفقاً لأحكـام هذا النظــام 0 ج- حفظ اللوازم وتخزينها في المستودعات وصيانتها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه …
المادة 4
أ-يتم شراء اللـوازم بطلب شـراء يقـدم الى الدائرة يتضمـن تحديد كمياتها وبيانا وافياً بمواصفاتها. ب- يقدم طلب الشراء قبل وقت كاف لإتمام عملية الشراء والتوريد إلا إذا كانت الحالة ناشئة عن حاجة طارئة وفق تقدير الرئيس أو من يفوضه 0 ج- تتم …
المادة 5
أ- يراعى مبدأ المنافسة في جميع عمليات شراء اللوازم كلما كان ذلك ممكناً وذلك بالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء0 ب- يراعى في عمليات الشراء الحصول على أجود اللوازم وبأفضل الأسعار والشروط 0 ج- يراعى في جميع عمليات الشراء عدم تجزئة …
المادة 6
إذا تساوت المواصفـات في اللوازم المعروضـة ودرجة جودتها وشروطها الأخرى فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي :- أ- إعطاء الأفضلية للوازم المنتجة في المملكة على أن تحسب أسعارها على أساس فارق السعر التفضيلي الذي يقرره مجلس الـوزراء0 ب- …
المادة 7
أ- يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين-: 1-اذا لم تتوافر اللوازم المطلوب شراؤها في المملكة 0 2-اذا أوصت اللجنة بأن شراء تلك اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالفائدة على الهيئة من حيث الكلفة والجودة …
المادة 8
المادة 9
مـع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم وفق أحكام هذا النظام ، تتم عملية الشراء بطرح عطاء ، إلا انه يجوز شراء اللوازم بإحدى الطريقتين التاليتين: - أ- الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في أي من الحالات التاليــة …
المادة 10
أ- يتم شراء اللوازم التي تبلغ قيمتها (5000) خمسة آلاف دينار فأقل لكل عملية شراء بموافقة الرئيس ووفقاً للتعليمات التي يصدرها لهذه الغايـة0 ب- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (5000) خمسة آلاف دينار ولا تتــجاوز (30000) ثلاثين ألف دينار …
المادة 11
أ- يشكل الرئيس لجنـة تسمى (لجنـة العطـاءات) برئاسـة أحـد مـديـــري الدوائـر وعضويـة أربعــة مـن كبار مـوظفي الهيئــة ، كمــا يسمـي الرئيس بـديـلاً لأي منــهم فــي حال غيابــه وتتولى هذه اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام …
المادة 12
أ- تنظم إجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها وطريقة دراسة العروض والإحالة والمسؤوليات والالتزامات المترتبة على المناقصين والمتعهدين في حال عدم التزامهم بعروضهم وعدم تنفيذ عقـود الإحالة المبرمة معهم وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية 0 ب- …
المادة 13
أ- يطرح رئيس اللجنة كل عطاء ، ويحدد ثمناً لدعوة العطاء يتناسب مع نفقات إعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها والقيمة المقدرة للعطاء 0 ب- يجوز للرئيس توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والأجنبية والشركات غير المقيمة …
المادة 14
يحق للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من داخل الهيئة أو خارجها بموافقة الرئيس للإفادة من خبراتهم في أي موضوع مطروح عليها ، وللرئيس بناء على تنسيب اللجنة منح الخبراء والفنيين من خارج الهيئة مكافآت مالية تتناسب مع الأعمال التي …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
أ- تتم الإحالة القطعية على صاحب العرض المطابق للشروط العامة والخاصة في دعوة العطاء والأفضل من حيث الجودة والأسعار والتسليم في المواعيد المقررة وتوافر المقدرة المالية والتجارية والفنية 0 ب- اذا تبين للجنة بأن العرض الأقل سعراً لا يتناسب مع …
المادة 18
إذا استنكف صاحـب العـرض الذي استقــرت عليـه الإحالة القطعية عن تنفيذ العطاء وتأخر عن تقديـم اللوازم او الخدمات في وقتها المحدد ، او تخلف عن تقديم كمية من أصل العطاء او عجز عن تقديم أي كمية في وقتها المحدد ، او اذا ثبت ان أحد المتعهدين قدم …
المادة 19
أ- يؤلف الرئيس لجنة او اكثر لاستلام اللوازم من ثلاثة موظفين على الأقل تنـاط بها مهمة استلام اللوازم التي ترد الى الهيئة من المتعهدين 0 ب?-تتولى اللجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة استلام اللوازم اذا كانت قيمتها لا تزيد على …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
يتم تخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها بطريقة منظمة بحيث تكون جاهزة للتسليم عند الطلب مع مراعاة مدة صلاحيتها للاستعمال وطبيعة كل نوع منها عند تخزينها في المستودعات وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية 0
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
يلتزم أمين المستودع في الهيئـة بمـا يلـي: - أ- تقديم كفالة عدلية وفقاً لتعليمات كفالات الموظفين المعمول بهــا0 ب- إعداد تقارير دورية عن وضع اللوازم التي في عهدته مرة في السنة على الأقل على أن تكون معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة …
المادة 28
المادة 29
أ- يتم بيع اللوازم بناء على تنسيب اللجنة في الحالات التاليــة: - 1-اذا كانت فائضة عن الحاجــة0 2-اذا كانت تالفة وغير قابلة للاستعمال0 3-اذا كانت ستستبدل بأجهزة حديثة او بأجهزة مستعملة أفضل إنتاجـا0 ب- تتولى اللجنة بيع اللوازم بالمزايدة …
المادة 30
اذا اقتنع الرئيس بناء على تنسيب اللجنة بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة الهيئة للبيع او كانت نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس التصرف بها او إتلافها حســب الأصول وشطبها من …
المادة 31
يتم إتلاف اللوازم التي لا تصلح للاستعمال والتي يتعذر بيعها وفق الاجراءات التالية-: أ- تنظم الدائرة قائمة باللوازم المطلوب إتلافها تبين فيها نوع اللوازم وتاريخ شرائها وقيمتها الشرائية والدفترية ووصفا لحالتها وسبب اتلافها0 ب- تفحص اللجنة …
المادة 32
المادة 33
المادة 34
المادة 35
المادة 36
المادة 37
يؤلف الرئيس في الوقت الذي يراه مناسباً لجنة او أكثر من موظفي الهيئة بمشاركة دائرة التدقيق الداخلي لإجراء جرد كامل لموجودات الهيئة من اللوازم المختلفـة وموجودات المستـودعات مرة واحدة كل سنة أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك للتأكــد مــن الوجـود …
المادة 38
المادة 39
المادة 40
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام نظام اللوازم المعمول به لدى الوزارات و الدوائر الحكومية و تحقيقاً لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء و رئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير و الوزير المختص و الأمين …
اسأل مساعدك عن نظام اللوازم لهيئة تنظيم الطيران المدني/صادر بمقتضى المادة (69) من قانون الطيران المدني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.