المادة (8):
فشل مسعى الوساطة.
1- إذا فشل مسعى الوساطة، لا تتأثر حقوق الأطراف في الخلاف بما تم أو قيل أو كتب أثناء الوساطة، ولا يحق لأي من الأطراف
أن يتذرع بعد فشل مسعى الوساطة بصيغة المصالحة التي اقترحها جهاز الوساطة.
2- لا يجوز لمن اشترك في جهاز الوساطة في خلاف ما أن يعين حكما في نفس الخلاف أو خبيرا به.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 8من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 8 من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.