التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة صادر بمقتضى المادة 22 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985 رقم 3 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3607، ص 375
نُشر
16 شباط 1989
المواد
11
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة صادر بمقتضى المادة 22 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985 رقم 3 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3607، ص 375)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة صادر بمقتضى المادة 22 من قانون جامعة مؤتة غير ساري

رقم 3 لسنة 1989 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3607، ص 375، نُشر في 16 شباط 1989

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1989 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985ساري

غير سارية (1)

حلّ محلّهنظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 125 لسنة 2003 · صادر بمقتضى المادة (26)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة لسنة 1989) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة مؤتة. المجلس: مجلس الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. الصندوق: صندوق الطلبة المدنيين في الجامعة. اللجنة: لجنة الصندوق …

المادة 3

ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة ).

المادة 4

يهدف الصندوق الى ما يلي:- أ- تقدير التفوق العلمي لدى الطلبة ومنحهم الجوائز الرمزية او العينية او المالية. ب- تنمية احتراماتهم للعمل وسد حاجاتهم المالية وذلك بتقديم منح او قروض لهم او تشغيلهم داخل الجامعة بأجر لساعات محددة.

المادة 5

تتألف موارد الصندوق مما يلي:- أ- مساهمة الجامعة السنوية المالية للصندوق. ب- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا و القروض التي توافق عليها اللجنة. جـ- ريع استثمار اموال الصندوق بالطريقة وفي الاوجه التي يقررها المجلس.

المادة 6

يتولى المجلس الصلاحيات التالي:- أ- رسم السياسة العامة للصندوق. ب- اقرار الاسس التي تصرف بموجبها اموال الصندوق بما في ذلك القروض والمنح التي تقدم للطلبة. جـ- مناقشة الموازنة السنوية للصندوق التي تعدها اللجنة واقرارها.

المادة 7

تتولى ادارة شؤون الصندوق لجنة تسمى " لجنة صندوق الطلبة " وتتألف على النحو التالي:- 1- رئيس الجامعة او من ينيبه رئيسا 2- رئيس دائرة شؤون الطلبة عضوا 3- مدير الدائرة المالية عضوا 4- مدير القبول والتسجيل عضوا 5- مدير دائرة العلاقات …

المادة 8

تتولى اللجنة المهام والمسؤوليات التالية: أ- اعداد ميزانية الصندوق ورفعها الى المجلس للمصادقة عليها. ب- وضع قواعد الاقراض وطريقة تسدسد القروض ورفعها الى المجلس للموافقة عليها. جـ- اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنح والقروض والتشغيل للطلبة …

المادة 9

تقدم اللجنة تقريرا الى المجلس في نهاية السنة المالية عن اعمال الصندوق.

المادة 10

المادة 10 - يطبق على المعاملات المالية للصندوق احكام النظام المالي في الجامعة بما لا يتعارض مع احكام هذا النظام ، وتحتفظ الدائرة المالية في الجامعة بالسجلات والبطاقات والسندات والقيود المالية الاخرى المتعلقة باعمال الصندوق وتقوم بتنظيمها.

المادة 11

المادة 11 - يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة صادر بمقتضى المادة 22 من قانون جامعة مؤتة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية