نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام محاكم الاستئناف الشرعية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 129 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4620، ص 4993
- نُشر
- 16 أيلول 2003
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام محاكم الاستئناف الشرعية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 129 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4993)
حياة القانون
نظام محاكم الاستئناف الشرعية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية غير ساري
رقم 129 لسنة 2003 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4993، نُشر في 16 أيلول 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ- تختص محكمة استئناف القدس الشرعية بالفصل في الاحكام الصادرة عن محكمة القدس الشرعية الابتدائية. ب-تختص محكمة استئناف اربد الشرعية بالفصل في الاحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية الابتدائية في كل من محافظات اربد والمفرق وجرش وعجلون والمناطق …
المادة 4
أ- تباشر محكمة استئناف اربد الشرعية عملها اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء بقرار يصدره لهذه الغاية وينشر في الجريدة الرسمية وتستمر محكمة استئناف عمان الشرعية في النظر في الدعاوى التي اصبحت ضمن دائرة اختصاص محكمة استئناف اربد …
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام محاكم الاستئناف الشرعية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.