التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2008 صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 116 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4943، ص 6306
نُشر
16 كانون الأول 2008
المواد
14
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2008 صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 116 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4943، ص 6306)

المصدر الرسمي ↗

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2008 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1 / 1/ 2008 0

المادة 2

تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف الدائمة ودرجاتها والوظائف بعقود المرصودة مخصصاتها تحت المواد ( 101 و 102 و 103 ) من قانون الموازنة العامة ومسميات هذه الوظائف وجموعاتها وفئاتها ، ورواتب الوظائف بعقود حسب ما هو مبين في …

المادة 3

أ- يتم تعيين الموظفين الدائمين غير المصنفين على الوظائف المحدثة على مخصصات المادة (102) من قانون الموازنة العامة وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، وحسب تعليمات اختيار وتعيين الموظفين المعتمدة . ب- يتم تعيين الموظفين بعقود شاملة …

المادة 4

أ- لا يجوز تعيين الموظفين والعمال الذين يعملون على حساب المخصصات الرأسمالية إلا على حساب المادتين (501 - رواتب ) و ( 502 - أجور ) من النفقات الرأسمالية . ب- يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود على حساب مخصصات المادة (501) في النفقات الرأسمالية …

المادة 5

لايجوز تعيين أي موظف على وظائف الفئة الثالثة من الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط التعيين في الفئات الأولى والثانية المحددتين بنظام الخدمة المدنية المعمول به .

المادة 6

أ- لا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي أحدثت من اجلها , ويجب التقيد بالوظائف المحدثة لغايات التعيين والترفيع وتعديل الأوضاع وتثبيت العاملين خارج جدول تشكيلات الوظائف . ب- يجب التقيد بمسميات الوظائف المحدثة عند التعيين كما …

المادة 7

لا يجوز ترفيع الموظفين الدائمين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي على الوظائف الشاغرة الخاضعة لقانون التقاعد المدني أو العكس .

المادة 8

لا يجوز التعيين على أي وظيفة شغرت من وظائف ( مجموعة أعمال العمليات المتنوعة ) الواردة في وصف وتصنيف وظائف الفئة الثالثة , ولا يجوز إضافة أي مسمى وظيفي جديد عليها .

المادة 9

يجوز التعيين على الوظائف التي تشغر خلال العام شريطة ان يكون التعيين على الدرجات السابعة والسادسة والخامسة من الفئة الاولى , وعلى الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة من الفئة الثانية ، وعلى الدرجتين الثالثة والثانية من الفئة الثالثة . وفي حال …

المادة 10

على الرغم مما ورد في الفقرة (و) من المادة (175) من نظام الخدمة المدنية المعمول به يجوز التعيين على وظيفة الموظف المحال على الاستيداع من الفئة العليا .

المادة 11

أ- يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه أو ترفيعه أو تعديل وضعه أو آخر زيادة سنوية تقاضاها دون أن يكون لتاريخ منح الزيادات السنوية المقررة بموجب أحكام المواد (30 و 31 و 33 و 34 و 35 ) من نظام الخدمة المدنية المعمول به أي …

المادة 12

تحدد الزيادة السنوية على الراتب الاساسي للموظف بعقد بما يماثله من الزيادات السنوية للموظفين الدائمين باستثناء الموظف بعقد الذي يتقاضى راتباً شاملاً لجميع العلاوات فيمنح الزياد السنوية على النحو التالي :- الراتب الاجمالي للعقد الزيادة …

المادة 13

للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة الى وظيفة اخرى ضمن المجموعة نفسها ومن مجموعة الى مجموعة اخرى بنفس الفئة وبالمستوى نفسه وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف وشروط إشغالها .

المادة 14

تسري أحكام هذا النظام على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية .

اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2008 صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية