نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2008 صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 116 لسنة 2008
- الجريدة الرسمية
- العدد 4943، ص 6306
- نُشر
- 16 كانون الأول 2008
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2008 صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 116 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4943، ص 6306)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف الدائمة ودرجاتها والوظائف بعقود المرصودة مخصصاتها تحت المواد ( 101 و 102 و 103 ) من قانون الموازنة العامة ومسميات هذه الوظائف وجموعاتها وفئاتها ، ورواتب الوظائف بعقود حسب ما هو مبين في …
المادة 3
أ- يتم تعيين الموظفين الدائمين غير المصنفين على الوظائف المحدثة على مخصصات المادة (102) من قانون الموازنة العامة وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، وحسب تعليمات اختيار وتعيين الموظفين المعتمدة . ب- يتم تعيين الموظفين بعقود شاملة …
المادة 4
أ- لا يجوز تعيين الموظفين والعمال الذين يعملون على حساب المخصصات الرأسمالية إلا على حساب المادتين (501 - رواتب ) و ( 502 - أجور ) من النفقات الرأسمالية . ب- يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود على حساب مخصصات المادة (501) في النفقات الرأسمالية …
المادة 5
المادة 6
أ- لا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي أحدثت من اجلها , ويجب التقيد بالوظائف المحدثة لغايات التعيين والترفيع وتعديل الأوضاع وتثبيت العاملين خارج جدول تشكيلات الوظائف . ب- يجب التقيد بمسميات الوظائف المحدثة عند التعيين كما …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
يجوز التعيين على الوظائف التي تشغر خلال العام شريطة ان يكون التعيين على الدرجات السابعة والسادسة والخامسة من الفئة الاولى , وعلى الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة من الفئة الثانية ، وعلى الدرجتين الثالثة والثانية من الفئة الثالثة . وفي حال …
المادة 10
المادة 11
أ- يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه أو ترفيعه أو تعديل وضعه أو آخر زيادة سنوية تقاضاها دون أن يكون لتاريخ منح الزيادات السنوية المقررة بموجب أحكام المواد (30 و 31 و 33 و 34 و 35 ) من نظام الخدمة المدنية المعمول به أي …
المادة 12
تحدد الزيادة السنوية على الراتب الاساسي للموظف بعقد بما يماثله من الزيادات السنوية للموظفين الدائمين باستثناء الموظف بعقد الذي يتقاضى راتباً شاملاً لجميع العلاوات فيمنح الزياد السنوية على النحو التالي :- الراتب الاجمالي للعقد الزيادة …
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2008 صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.