الجريدة الرسميةالعدد 5178ص 405016 أيلول 2012
أ- لغايات تسوية حقوق المؤمن عليهم العسكريين يشكل المجلس بناء على تنسيب الجهات المبينة ادناه لجنة مشتركة برئاسة مندوب عن المؤسسة وعضوية مندوب عن كل من :-
1-القوات المسلحة الأردنية.
2-الأجهزة الأمنية بالتناوب سنويا.
3-وزارة المالية.
4-المؤسسة.
ب- تعقد اللجنة المشتركة اجتماعها خارج اوقات الدوام الرسمي بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم رئيسها وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات اعضائها الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
ج- يسمي المدير العام أمين سر للجنة المشتركة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .
د- تحدد مكافأة رئيس اللجنة المشتركة واعضائها بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام على ان لا تتجاوز خمسمائة دينار في الشهر0
هـ- تكون قرارات اللجنة المشتركة نهائية وقابلة للطعن لدى محكمة العدل العليا خلال (60) يوما من تاريخ تبلغ القرار.