نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم البيئة الاستثمارية في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 رقم 63 لسنة 2012
- الجريدة الرسمية
- العدد 5178، ص 4070
- نُشر
- 16 أيلول 2012
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم البيئة الاستثمارية في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 رقم 63 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5178، ص 4070)
حياة القانون
نظام تنظيم البيئة الاستثمارية في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة غير ساري
رقم 63 لسنة 2012 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5178، ص 4070، نُشر في 16 أيلول 2012
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2012 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة 0 المنطقة التنموية:أي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة يتم إعلانها منطقة …
المادة 3
أ- تسري أحكام هذا النظام على كل من يمارس او يرغب في ممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة0 ب- تعتبر رخصة ممارسة النشاط الصادرة بموجب احكام هذا النظام رخصة مهن 0 ج- لا يجوز ممارسة النشاط الاقتصادي داخل المنطقة الا بعد الحصول على رخصة ممارسة …
المادة 4
أ- يسمح بممارسة الانشطة الاقتصادية داخل المنطقة باستثناء ما يتم حظره او تقييد ممارسته وفقا لما هو مبين في الجدولين رقم (1) و(2) الملحقين بهذا النظام. ب- لمجلس الوزارء بتنسيب من المجلس تعديل الجدولين المشار اليهما في الفقرة (أ) من هذه …
المادة 5
أ- يشترط للحصول على رخصة ممارسة النشاط ما يلي :- 1- التقدم بطلب الحصول على رخصة ممارسة النشاط على النموذج المعتمد لدى الهيئة لهذه الغاية ، وذلك قبل البدء بتجهيز المنشأة وممارسة النشاط الاقتصادي0 2-استيفـاء متطلبات الترخيص بما في ذلك طريقة …
المادة 6
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الحصول على رخصة ممارسة النشاط خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا جميع البيانات والوثائق المطلوبة 0 ب- إذا انقضت المدة المنصوص عليها في …
المادة 7
أ- للهيئة رفض طلب الحصول على رخصة ممارسة النشاط إذا كان غير مستوف لمتطلبات الرخصة أو لم يتم استكمالها خلال المدد المحددة وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية، على أن يكون قرار الرفض خطياً ومبررا 0 ب- يجوز الاعتراض على قرار رفض طلب اصدار رخصة …
المادة 8
أ- تحدد اجراءات الكشف المسبق والكشف اللاحق والرقابة اللاحقة على المنشأة وشروط إعادة الكشف والمدد الزمنية اللازمة للتأكد من استيفاء متطلبات الرخصة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب- على كل من يمارس او يرغب في ممارسة النشاط …
المادة 9
يلتزم كل من يمارس نشاطا اقتصاديا في المنطقة بما يلي:- أ-متطلبات الرخصة اوتعديل النشاط الاقتصادي او توفيق اوضاعه بما يتفق مع احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 ب-دفع ما يترتب عليه من رسوم وضرائب وبدل خدمات بمقتضى التشريعات …
المادة 10
أ- تكون مدة سريان رخصة ممارسة النشاط سنة واحدة تبدأ من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من تلك السنة، على ان ينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه0 ب- على الرغم مما …
المادة 11
أ- للهيئة اعتماد الوسائل الالكترونية في إجراء معاملاتها مع الجهات الحكومية والمطورين الرئيسيين والمؤسسات المسجلة، بما في ذلك الوصول إلى قاعدة معلوماتية مشتركة 0 ب- يعفى مقدم طلب رخصة ممارسة النشاط من تقديم أي وثيقة سبق له ان قدمها للهيئة …
المادة 12
المادة 13
أ- يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- 1- تحديد نماذج طلبات الحصول على رخصة ممارسة النشاط والمعلومات والوثائق والبيانات والمخططات والدراسات التي يجب تقديمها 0 2- تحديد رخص ممارسة …
المادة 14
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم البيئة الاستثمارية في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.