التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم البيئة الاستثمارية في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 رقم 63 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5178، ص 4070
نُشر
16 أيلول 2012
المواد
14
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم البيئة الاستثمارية في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 رقم 63 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5178، ص 4070)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تنظيم البيئة الاستثمارية في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة غير ساري

رقم 63 لسنة 2012 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5178، ص 4070، نُشر في 16 أيلول 2012

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2012 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

يحلّ محلّنظام تنظيم البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية في المناطق التنموية رقم 95 لسنة 2008 · صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة(33)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم البيئة الاستثمارية في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة 0 المنطقة التنموية:أي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة يتم إعلانها منطقة …

المادة 3

أ- تسري أحكام هذا النظام على كل من يمارس او يرغب في ممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة0 ب- تعتبر رخصة ممارسة النشاط الصادرة بموجب احكام هذا النظام رخصة مهن 0 ج- لا يجوز ممارسة النشاط الاقتصادي داخل المنطقة الا بعد الحصول على رخصة ممارسة …

المادة 4

أ- يسمح بممارسة الانشطة الاقتصادية داخل المنطقة باستثناء ما يتم حظره او تقييد ممارسته وفقا لما هو مبين في الجدولين رقم (1) و(2) الملحقين بهذا النظام. ب- لمجلس الوزارء بتنسيب من المجلس تعديل الجدولين المشار اليهما في الفقرة (أ) من هذه …

المادة 5

أ- يشترط للحصول على رخصة ممارسة النشاط ما يلي :- 1- التقدم بطلب الحصول على رخصة ممارسة النشاط على النموذج المعتمد لدى الهيئة لهذه الغاية ، وذلك قبل البدء بتجهيز المنشأة وممارسة النشاط الاقتصادي0 2-استيفـاء متطلبات الترخيص بما في ذلك طريقة …

المادة 6

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الحصول على رخصة ممارسة النشاط خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا جميع البيانات والوثائق المطلوبة 0 ب- إذا انقضت المدة المنصوص عليها في …

المادة 7

أ- للهيئة رفض طلب الحصول على رخصة ممارسة النشاط إذا كان غير مستوف لمتطلبات الرخصة أو لم يتم استكمالها خلال المدد المحددة وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية، على أن يكون قرار الرفض خطياً ومبررا 0 ب- يجوز الاعتراض على قرار رفض طلب اصدار رخصة …

المادة 8

أ- تحدد اجراءات الكشف المسبق والكشف اللاحق والرقابة اللاحقة على المنشأة وشروط إعادة الكشف والمدد الزمنية اللازمة للتأكد من استيفاء متطلبات الرخصة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب- على كل من يمارس او يرغب في ممارسة النشاط …

المادة 9

يلتزم كل من يمارس نشاطا اقتصاديا في المنطقة بما يلي:- ‌أ-متطلبات الرخصة اوتعديل النشاط الاقتصادي او توفيق اوضاعه بما يتفق مع احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 ‌ب-دفع ما يترتب عليه من رسوم وضرائب وبدل خدمات بمقتضى التشريعات …

المادة 10

أ- تكون مدة سريان رخصة ممارسة النشاط سنة واحدة تبدأ من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من تلك السنة، على ان ينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه0 ب- على الرغم مما …

المادة 11

أ- للهيئة اعتماد الوسائل الالكترونية في إجراء معاملاتها مع الجهات الحكومية والمطورين الرئيسيين والمؤسسات المسجلة، بما في ذلك الوصول إلى قاعدة معلوماتية مشتركة 0 ب- يعفى مقدم طلب رخصة ممارسة النشاط من تقديم أي وثيقة سبق له ان قدمها للهيئة …

المادة 12

تعتبرجميع رخص ممارسة النشاط وتصاريح مباشرة العمل الصادرة قبل نفاذ احكام هذا النظام لممارسة الانشطة الاقتصادية في المنطقة سارية المفعول إلى حين انتهاء المدة المحددة في أي منها 0

المادة 13

أ- يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- 1- تحديد نماذج طلبات الحصول على رخصة ممارسة النشاط والمعلومات والوثائق والبيانات والمخططات والدراسات التي يجب تقديمها 0 2- تحديد رخص ممارسة …

المادة 14

يلغى نظام تنظيم البيئة الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية في المناطق التنموية رقم (95) لسنة 2008.

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم البيئة الاستثمارية في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية