التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تدريب القاضي المتدرج والمساعد القضائي صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (12) من قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 رقم 65 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5179، ص 4274
نُشر
19 أيلول 2012
المواد
9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تدريب القاضي المتدرج والمساعد القضائي صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (12) من قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 رقم 65 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5179، ص 4274)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تدريب القاضي المتدرج والمساعد القضائي صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (12) من قانون استقلال القضاء غير ساري

رقم 65 لسنة 2012 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5179، ص 4274، نُشر في 19 أيلول 2012

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2012 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام تنظيم عمـل القاضي المتـدرج رقم 46 لسنة 2015ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تدريب القاضي المتدرج والمساعد القضائي لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المجلس : المجلس القضائي 0 الرئيس: رئيس المجلس 0 القاضي المتدرج: القاضي المعين لأول مرة في الدرجة السادسة وفق أحكام قانون …

المادة 3

أ- يلتحق القاضي المتدرج بقرار من رئيس المحكمة بهيئات المحاكم والجهات المبينة ادناه :- 1-محكمة الصلح بصفتها الحقوقية والجزائية 0 2-محكمة البداية بصفتها الحقوقية والجزائية 0 3-محكمة الجنايات الكبرى 0 4- المدعين العامين 0 5-قضاة التنفيذ 0 ب- …

المادة 4

يتولى القاضي المتدرج خلال مدة التدريب القضائي ما يلي :- ‌أ- حضور اجراءات التحقيق والمحاكمة وجلسات المداولة والجلسات التنفيذية 0 ‌ب-التحقق من استيفاء الدعاوى للشروط الشكلية والاجرائية 0 ‌ج-تحديد المسائل القانونية والموضوعية المثارة في …

المادة 5

أ- يتولى رئيس المحكمة بعد انتهاء مدة التدريب رفع توصياته إلى الرئيس حول كفاءة القاضي المتدرج العلمية وقدرته العملية للقيام بوظيفة القاضي 0 ب- يتم اعداد ملف خاص للقاضي المتدرج تسجل فيه الهيئات والجهات التي تدرب لديها ويضم الى ملفه الوظيفي …

المادة 6

يتم التحقق من كفاءة القاضي المتدرج العلمية وقدرته العملية على القيام بوظيفـة قاض وفق تقارير ونماذج يعتمدها المجلس تتضمن ما يلي :- ‌أ-تقييم هيئات المحكمة والدوائر التي التحق القاضي المتدرج بها0 ‌ب-تقييم رئيس المحكمة التي تدرب بها القاضي …

المادة 7

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية رئيس المحكمة تمديد مدة التدريب للقاضي المتدرج بما لا يزيد على سنة اخرى 0

المادة 8

يتولى المساعد القضائي خلال مدة التدريب القضائي ما يلي :- ‌أ-حضور اجراءات التحقيق والمحاكمة وجلسات المداولة0 ‌ب-اعداد مطالعات حول المسائل القانونية والموضوعية المثارة في الدعوى 0 ‌ج- دراسة ملفات الدعاوى ووضع ملخص لوقائعها ومجريات المحاكمة …

المادة 9

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام0

اسأل مساعدك عن نظام تدريب القاضي المتدرج والمساعد القضائي صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (12) من قانون استقلال القضاء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية