التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مراقبة بيع الاسماك رقم 840 لسنة 1954

غير ساري
المواد
6
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مراقبة بيع الاسماك رقم 840 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، ص 2219)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مراقبة بيع الاسماك غير ساري

رقم 840 لسنة 1954 · 6 مواد

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1954 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام نظام مراقبة بيع الاسماك ونقلها.

المادة 2

المادة 2- لا يجوز بيع او عرض الاسماك الطازجة للبيع الا في المسامك المرخصة فقط من قبل البلدية بموافقة دائرة البيطرة.

المادة 3

المادة 3- لا يعطي لمحل رخصة لبيع او عرض السمك فيه للبيع الا اذا توفرت فيه الشروط التالية:- أ- ان تكون جميع جدرانه مغطارة ببلاط صيني على ارتفاع مترين على الاقل مع دهن القسم الباقي من الجدران والسقف بدهان زيت. ب- ان تتوفر فيه المياه والمجاري …

المادة 4

المادة 4- نقل الاسماك أ- لا يجوز نقل الاسماك الطازجة والمجمدة الا بواسطة سيارات عازلة ويجوز نقلها كذلك بواسطة صناديق ثلج عازلة مع وضع ثلج فوقها. ب- تنقل الاسماك المجمدة في ثلاجات متحركة. ج- تقوم دائرة البيطرة بفحص الاسماك قبل نقلها …

المادة 5

المادة 5- التفتيش على الاسماك والمسامك. أ- يقوم موظفو البيطرة الفنيون بفحص الاسماك الواردة الى مختلف المناطق للتحقق من صلاحيتها للاستهلاك واتلاف الغير صالح منها. ب- لا يحق لصاحب الاسماك المتلفة المطالبة بأي تعويض. ج- يكون قرار الطبيب …

المادة 6

المادة 6- يلغى كل نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام مراقبة بيع الاسماك.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية