نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مراقبة بيع الاسماك رقم 840 لسنة 1954
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام مراقبة بيع الاسماك غير ساري
رقم 840 لسنة 1954 · 6 مواد
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1954 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- لا يعطي لمحل رخصة لبيع او عرض السمك فيه للبيع الا اذا توفرت فيه الشروط التالية:- أ- ان تكون جميع جدرانه مغطارة ببلاط صيني على ارتفاع مترين على الاقل مع دهن القسم الباقي من الجدران والسقف بدهان زيت. ب- ان تتوفر فيه المياه والمجاري …
المادة 4
المادة 4- نقل الاسماك أ- لا يجوز نقل الاسماك الطازجة والمجمدة الا بواسطة سيارات عازلة ويجوز نقلها كذلك بواسطة صناديق ثلج عازلة مع وضع ثلج فوقها. ب- تنقل الاسماك المجمدة في ثلاجات متحركة. ج- تقوم دائرة البيطرة بفحص الاسماك قبل نقلها …
المادة 5
المادة 5- التفتيش على الاسماك والمسامك. أ- يقوم موظفو البيطرة الفنيون بفحص الاسماك الواردة الى مختلف المناطق للتحقق من صلاحيتها للاستهلاك واتلاف الغير صالح منها. ب- لا يحق لصاحب الاسماك المتلفة المطالبة بأي تعويض. ج- يكون قرار الطبيب …
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام مراقبة بيع الاسماك.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.