نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام المالي لجامعة العلوم الاسلامية العالمية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم (16) لسنة 2008 رقم 2 لسنة 2013
- الجريدة الرسمية
- العدد 5194، ص 6
- نُشر
- 16 كانون الثاني 2013
- المواد
- 51
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام المالي لجامعة العلوم الاسلامية العالمية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم (16) لسنة 2008 رقم 2 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5194، ص 6)
حياة القانون
النظام المالي لجامعة العلوم الاسلامية العالمية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية ساري
رقم 2 لسنة 2013 · 51 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5194، ص 6، نُشر في 16 كانون الثاني 2013
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2013 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 51
المادة 1
المادة 2
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة العلوم الإسلامية العالمية. مجلس الامناء:مجلس امناء مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الاسلامي 0 المجلس:مجلس …
المادة 3
المادة 4
تعتمد الجامعة الاسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية:- أ-استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حساباتها. ب-استخدام الاساس النقدي في اثبات العمليات المالية لاعداد الحساب الختامي والمركز النقدي لها. ج-تطبيق أسلوب المركزية في توريد …
المادة 5
الرئيس مسؤول عن أموال الجامعة وهو آمر الصرف فيها طبقا لموازنتها ولقرارات المجالس المختصة فيها وله ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من العاملين في الجامعة الذين تقتضي طبيعة عملهم مثل هذا التفويض على ان يكون التفويض …
المادة 6
دائرة الشؤون المالية في الجامعة هي الجهة المسؤولة عن جميع الأعمال المالية في الجامعة تتولى قبض اموالها وتحصيلها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وذلك طبقا لقانون الجامعة وانظمتها والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها.
المادة 7
أ- مدير الشؤون المالية مسؤول امام الرئيس عن حسابات الجامعة ومعاملاتها المالية والسجلات الخاصة بها والمحافظة على اموالها والتحقق من تطبيق احكام هذا النظام. ب- الموظفون الماليون مسؤولون عن القيام بالاعمال المالية المناطة بهم وتنظيم القيود …
المادة 8
أ- للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها. ب- تتألف موازنة الجامعة السنوية من ايراداتها ونفقاتها المقدرة عن سنة مالية تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. ج- تنظم الموازنة في ابواب وفصول …
المادة 9
أ- تحدد اجراءات اعداد الموازنة السنوية وملاحقها وتاريخ تقديمها والبيانات المرفقة بها بتعليمات يصدرها الرئيس بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية . ب- يقدم الرئيس مشروع الموازنة الى مجلس الأمناء لإقراره وذلك بعد دراسته من الجهات المختصة في …
المادة 10
يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات اضافية بملحق الموازنة السنوية وذلك في الحالات التي يقررها مجلس الأمناء على ان تتبع الاجراءات والمراحل ذاتها التي تطبق عند اعداد الموازنة السنوية للجامعة وتنظيمها وتصديقها باستثناء الاحكام المتعلقة بمواعيد …
المادة 11
المادة 12
أ- يجوز نقل المخصصات في الموازنة حسب الصلاحيات التالية:- 1-من باب الى آخر بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة. 2-من فصل الى آخر ضمن الباب الواحد بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس. 3-من مادة الى اخرى ضمن الفصل الواحد بقرار …
المادة 13
أ- يعتبر الوفر الذي يتحقق في موازنة الجامعة في اي سنة من ايرادات السنة التالية ويدرج في موازنتها على هذا الأساس. ب- يجوز بموافقة مجلس الأمناء تحويل جزء من الوفر إلى حساب مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي ويدخل في إيراداتها. ج- يجوز …
المادة 14
تدخل الايرادات التي تحصل لحساب اي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية اما النفقات الملتزم بها في اي سنة مالية سابقة ولم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة فيرصد لها في موازنة السنة الحالية مخصصات تحت بند التزامات سابقة.
المادة 15
المادة 16
أ- تحدد اجراءات الصرف وتدقيق المعاملات وتقسيم النفقات وتحديد طبيعتها وبيان الوثائق المعززة للصرف وكيفية تنظيم سندات الصرف واعدادها وقيدها بتعليمات يصدرها الرئيس بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية. ب- يتم الصرف بموجب المستندات المالية بعد …
المادة 17
لا يجوز الالتزام بأي مبلغ للنفقات المتكررة او صرفه الا في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة اما النفقات الخاصة بالمشاريع الانمائية فيتم الالتزام بها والصرف على حسابها في حدود المخصصات المرصودة لها كليا او جزئيا في الموازنة على ان يتم …
المادة 18
أ- تصرف الرواتب والعلاوات والاجور قبل ثلاثة ايام من نهاية كل شهر ويجوز للرئيس في حالات يقدرها ان يقرر صرفها قبل ذلك. ب-تصرف رواتب ومخصصات الموفدين في بعثات علمية او دورات تدريبية في الخارج وفق التعليمات التي يصدرها الرئيس لهذه …
المادة 19
أ- لا يجوز صرف اي نفقة الا بعد اداء الخدمة او انجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة وتستثنى من ذلك :- 1-الدفعة المقرر صرفها مقدما وفقا لأي عقد او اتفاقية. 2-السلف المقرر صرفها لاغراض طارئة. 3-رسوم التدريب وبدل …
المادة 20
للرئيس بناء على تنسيب من لجنة العطاءات المركزية ان يوافق على صرف سلفة مقدما على حساب اي عطاء تمت احالته لا تزيد على (20%) من قيمته وذلك مقابل كفالة بنكية غير مشروطة يقدمها المتعهد بقيمة السلفة ويدرج فيها موافقته على اعطاء الرئيس حق مصادرة …
المادة 21
يتم تسديد قيمة المشتريات الخارجية باعتمادات مستندية او حوالات مالية ويجوز اجراء التحويلات دفعة واحدة او دفعات على الحساب او دفعات مقدما على ان تؤخذ الضمانات التي تكفل تسليم المشتريات ضمن المواصفات المقررة والاوقات المحددة.
المادة 22
اذا تعذر تعزيز المدفوعات او المصروفات التي لا تزيد قيمتها في الحالة الواحدة على مائة دينار بمستندات او ايصالات لأي سبب من الاسباب فعلى من قام بالانفاق ان يقدم شهادة خطية بتوقيعه تبين مقدار هذا الانفاق وانه صرف لمصلحة الجامعة او لاعمال …
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
يتم قبض الايرادات لحساب الجامعة بموجب ايصالات يعطى الدافع نسخة منها ويجري قيد جميع المقبوضات في حساب الفصل والمادة المتعلقين بها وفق الموازنة للسنة المالية الجارية ويصدر الرئيس التعليمات الخاصة باجراءات قبضها وتسجيلها وحفظها وايداعها …
المادة 27
تودع اموال الجامعة في البنوك التي يعتمدها الرئيس ويحدد الحد الاعلى للارصدة النقدية التي يجوز الاحتفاظ بها في صندوق الجامعة على انه لا يجوز استعمال اموال الجامعة بعد قبضها وقبل ايداعها لأي سبب من الاسباب.
المادة 28
المادة29- ترد المبالغ المقبوضة لحساب الجامعة إلى من دفعها في الحالات التالية:- أ-اذا اجازت ذلك انظمة الجامعة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها. ب-اذا كانت المبالغ قد استوفيت خطأ او دون حق ويتم الرد في هذه الحالة بموافقة مدير الشؤون …
المادة 29
المادة30- تصرف السلفة في اي من الاوجه التالية ويتم تحديد قيمتها والتصرف فيها ومراقبتها وفقا لتعليمات خاصة تصدر عن الرئيس لهذه الغاية :- أ-السلفة الدائمة للموظف الموكول له تغطية نفقات نثرية متكررة. ب-السلفة المؤقتة لشراء لوازم محددة او …
المادة 30
تصرف السلفة في اي من الاوجه التالية ويتم تحديد قيمتها والتصرف فيها ومراقبتها وفقا لتعليمات خاصة تصدر عن الرئيس لهذه الغاية :- أ-السلفة الدائمة للموظف الموكول له تغطية نفقات نثرية متكررة. ب-السلفة المؤقتة لشراء لوازم محددة او تأدية خدمة او …
المادة 31
المادة 32
للرئيس الموافقة على اصدار سلفة مالية لاي من الاغراض التالية:- أ-سلفة سفر واقامة للموفد في مهمة رسمية او للمكلف باجراء بحث علمي من العاملين في الجامعة على ان تسدد بعد انتهاء المهمة وعودة المكلف من السفر. ب-سلفة بعثة علمية او دورة تدريبية او …
المادة 33
يكون الموظف الذي صرفت له السلفة مسؤولا بامواله الخاصة عن قيمة السلفة وعليه ان يثبت استخدام ما انفق منها للاغراض المحددة لها وذلك بوثائق ومستندات تعزز ذلك وتقديم ما يثبت رصيدها النقدي وعلى مدير الشؤون المالية او من يفوضه مراقبة حركة هذه …
المادة 34
أ- تسدد السلفة الدائمة قبل اليوم الاخير من نهاية السنة المالية وفي حالة عدم تسديدها يتم اقتطاعها من راتب من صرفت له دفعة واحدة واذا لم يكن ذلك كافيا فتسدد السلفة من راتب الشهر التالي. ب- تسدد السلفة المؤقتة عند انتهاء الغرض او انجاز المهمة …
المادة 35
للرئيس الموافقة على منح دفعة مقدمة من الرواتب للذين يتم تعيينهم لاول مرة في الجامعة من اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي التدريس والمعارين المعينين بعقود والموظفين بعقود وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تاريخ تعيينهم على ان …
المادة 36
يقيد في حسابات الأمانات أي مبلغ دفع للجامعة لم يرد عليه نص في موازنتها او تم قبضه لحساب اي جهة اخرى وتدون التفاصيل الخاصة بهذا المبلغ في سجل الامانات ويخضع هذا المبلغ من حيث طريقة قبضه وقيده وصلاحية صرفه لاحكام هذا النظام واما الامانات …
المادة 37
كل امانة لا يطالب بها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ قبضها تقيد ايرادا لحساب الجامعة على ان يتم تبليغ صاحب الامانة بالمراجعة لاستردادها او الاعلان عن ذلك في مكان بارز في الجامعة او باي وسيلة اخرى يقررها الرئيس قبل انتهاء تلك المدة.
المادة 38
يصدر الرئيس بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية التعليمات المتعلقة بما يلي:- أ-أنواع السجلات والنماذج والبطاقات واشكالها التي يجب مسكها واستعمالها وتنظيمها لاثبات الشؤون المالية وضبطها في الجامعة سواء كانت ورقية أو الكترونية. ب-تنظيم حسابات …
المادة 39
تحفظ المستندات والنماذج والسجلات المالية والادارية المستعملة في الجامعة لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد انتهاء العمل بها ويجوز اتلافها بعد ذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس وله ان يوافق على تسليم اي من هذه السجلات والوثائق الى الجهات …
المادة 40
المادة 41
أ- يقدم مدير الشؤون المالية للرئيس تقريرا ماليا كل ثلاثة اشهر عن الوضع المالي للجامعة يبين فيه الايرادات والنفقات. ب- يرفع الرئيس الى مجلس الأمناء التقرير السنوي المالي والحساب الختامي في موعد لا يتجاوز ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية.
المادة 42
المادة 43
المادة 44
يتم شطب الدين المعدوم والنقص والخسارة في اموال الجامعة النقدية بتنسيب من لجنة يشكلها الرئيس لهذه الغاية وفقا للصلاحيات التالية :- أ-بقرار من الرئيس اذا كان المبلغ لا يزيد على (3000 ) ثلاثة آلاف دينار. ب-بقرار من المجلس إذا كان المبلغ لا …
المادة 45
يحدد الرئيس بموجب تعليمات يصدرها الوظائف التي تقتضي طبيعتها تركيب هاتف منزلي لشاغليها او تزويدهم بهاتف خلوي وتتحمل الجامعة في هذه الحالة رسوم تركيب الهاتف ونقله والاشتراك فيه وثمن الجهاز واجور المكالمات الداخلية.
المادة 46
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم الامور المالية المتعلقة بالجامعة وبخاصة تحديد ما يلي:- أ-المبالغ التي تساهم فيها الجامعة في رحلات الطلبة وانشطتهم الرياضية والثقافية وغيرها. ب-المخصصات المالية لكل كلية او وحدة من نفقات الضيافة والحفلات …
المادة 47
المادة 48
المادة 49
عند وقوع اختلاس او نقص في اموال الجامعة او تزوير في سجلاتها ودفاترها وقيودها يترتب على الموظف المسؤول عن تلك الاموال والسجلات والدفاتر والقيود ان يعلم مدير الشؤون المالية ليتولى بدوره تبليغ الرئيس لاتخاذ الاجراءات المناسبة.
المادة 50
اسأل مساعدك عن النظام المالي لجامعة العلوم الاسلامية العالمية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.