نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التأمين الصحي لنقابة المهندسين / صادر بمقتضى الفقرة (4) من المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 6 لسنة 2013
- الجريدة الرسمية
- العدد 5205، ص 658
- نُشر
- 14 شباط 2013
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التأمين الصحي لنقابة المهندسين / صادر بمقتضى الفقرة (4) من المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 6 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5205، ص 658)
حياة القانون
نظام التأمين الصحي لنقابة المهندسين / صادر بمقتضى الفقرة (4) من المادة (95) من قانون نقابة المهندسين ساري
رقم 6 لسنة 2013 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5205، ص 658، نُشر في 14 شباط 2013
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2013 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون نقابة المهندسين 0 النقابة:نقابة المهندسين 0 المجلس:مجلس النقابة 0 الصندوق:صندوق التأمين الصحي المؤسس وفق احكام …
المادة 3
المادة 4
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة ادارة صندوق التأمين الصحي) برئاسة نقيب المهندسين او من يختاره المجلس من بين اعضائه وعضوية كل من :- 1-امين صندوق النقابة نائبا للرئيس 0 2-سبعة من اعضاء الهيئة العامة للنقابة يعينهم المجلس من غير اعضائه 0 ب- …
المادة 5
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها للمجلس :- أ - وضع السياسة العامة للصندوق0 ب- اعتماد الاطباء والمستشفيات والصيدليات والمختبرات واي جهة طبية او علاجية مرخصة وفق احكام التشريعات النافذة لغايات تقديم الخدمة الطبية 0 ج- …
المادة 6
المادة 7
أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختياريا 0 ب- يحدد المشترك أيا ممن يلي للانتفاع من الصندوق :- 1-الزوج او الزوجة 0 2-الاولاد غير المتزوجين وغير العاملين مهما بلغت اعمارهم 0 3-الاولاد ذوي الاعاقة مهما بلغت اعمارهم 0 4-الوالد والوالدة 0 ج - على …
المادة 8
أ- يفتح باب الاشتراك في الصندوق بقرار من المجلس على أن يلتزم المشترك والمنتفع بتسديد أقساط التأمين0 ب- يقدم طلب الاشتراك في الصندوق او الانتفاع منه على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقة به البيانات والوثائق المطلوبة وفق احكام التعليمات …
المادة 9
أ- لا يحق للمشترك او المنتفع مطالبة الصندوق بأجور الخدمة الطبية او اي جزء منها اذا قامت اي جهة بتسديدها 0 ب- يقرر المجلس حرمان المشترك او المنتفع من الاستفادة بشكل نهائي او لمدة مؤقتة من الصندوق اذا خالف أي منهما احكام هذا النظام …
المادة 10
أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها 0 ب- تودع اموال الصندوق في البنوك بقرار من المجلس 0 ج- تطبق على الصندوق القواعد والأسس المالية والمحاسبية …
المادة 11
المادة 12
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك :- أ-تحديد مبالغ اقساط التأمين الصحي في الصندوق واي مبالغ تترتب على التأخير 0 ب-الحد الاعلى للنفقات التي يتحملها الصندوق تجاه المشترك والمنتفع 0 ج- التغطيات والاستثناءات …
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام التأمين الصحي لنقابة المهندسين / صادر بمقتضى الفقرة (4) من المادة (95) من قانون نقابة المهندسين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.