التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (26) من قانون الاشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007 رقم 9 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5205، ص 683
نُشر
14 شباط 2013
المواد
11
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (26) من قانون الاشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007 رقم 9 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5205، ص 683)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (26) من قانون الاشعاعية والأمان والأمن النووي ساري

رقم 9 لسنة 2013 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5205، ص 683، نُشر في 14 شباط 2013

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2013 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية رقم 32 لسنة 2003 · صادر بمقتضى المادة (11)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي. المجلس:مجلس ادارة الهيئة . المدير العام :مدير عام الهيئة 0

المادة 3

أ- تستوفي الهيئة عن اصدار الرخص الاشعاعية الشخصية او تجديدها كل سنتين الرسوم التالية:- 1-(30) دينارا عن رخصة مزاولة العمل الاشعاعي لحملة الدرجة الجامعية الاولى (البكالوريوس) فما فوق 0 2-(15) دينارا عن رخصة مزاولة العمل الاشعاعي لحملة …

المادة 4

أ- تستوفي الهيئة عن اصدار رخصة الموقع الرسوم التالية:- 1-(50) دينارا عن المؤسسة الاشعاعية الصغيرة او المتوسطة 0 2-(100) دينار عن المؤسسة الاشعاعية الكبيرة . ب- تستوفي الهيئة عن اصدار رخصة المنشأة الرسوم التالية:- 1-(50) دينارا عن المؤسسة …

المادة 5

أ- تستوفي الهيئة عن اصدار الترخيص الاشعاعي لمختبر حار في عيادة الطب النووي او غرفة العزل للعلاج بالنظائر المشعة الرسوم التالية:- 1-(50) دينارا عن ترخيص الموقع. 2-(100) دينار عن ترخيص المنشأة. 3-(225) دينارا عن ترخيص ممارسة العمل الاشعاعي …

المادة 6

أ- يتم تصنيف المواد المشعة لغاية الحصول على تصريح استيراد او نقل او تصدير او اعادة تصدير او تخزين مؤقت او عبور على شكل رزم بحيث لا يتجاوز محتوى الرزمة خمسة بنود من النظير الواحد ويعتبر كل نظير مفرد رزمة واحدة. ب- تستوفي الهيئة وفقا للتصنيف …

المادة 7

أ- تستوفي الهيئة رسوم مراقبة اشعاعية لمنح تصريح دخول المركبات الى المملكة وخروجها منها عبر نقاط الحدود الاردنية كما يلي :- 1-دينارين اثنين عن مركبة الشحن ومركبة النقل المشترك والمركبة ذات الاستخدام الخاص والمقطورات وأنصاف المقطورات المعدة …

المادة 8

تستوفي الهيئة رسما اضافيا بنسبة (5%) من قيمة رسوم تجديد الرخص الاشعاعية الصادرة عن الهيئة عن كل شهر تأخير او أي جزء منه بعد انتهاء مدة سريان مفعول الترخيص الاشعاعي .

المادة 9

على الرغم مما ورد في احكام هذا النظام ، تستوفي الهيئة ما نسبته (50%) من الرسوم المنصوص عليها فيه من مؤسسات القطاع العام والعاملين فيها 0

المادة 10

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 11

يلغى نظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية رقم (32) لسنة 2003 0

اسأل مساعدك عن نظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (26) من قانون الاشعاعية والأمان والأمن النووي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية