التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين رقم 67 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5236، ص 3823
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5236ص 382315 آب 2013

المادة12- أ- يفتح المجلس باب التسجيل لعضوية اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا النظام امام اعضاء الهيئة العامة لمدة اربعة عشر يوما من تاريخ اتخاذه القرار بتشكيلها. ب- على العضو الراغب في التسجيل لعضوية أي لجنة من هذه اللجان التقدم بطلب خطي الى امين سر المجلس او من يفوضه من موظفي النقابة خلال مدة التسجيل. ج- يعد الامين العام قائمة باسماء المتقدمين للتسجيل في اللجان وتعلق في مكان بارز في مبنى النقابة. د- تجتمع كل لجنة في الموعد الذي يحدده رئيسها خلال اربعة عشر يوما من تاريخ اغلاق باب التسجيل وتنتخب مقررا لها ويقوم الامين العام بتبليغ الاعضاء المسجلين في كل لجنة بمكان الاجتماع وموعده 0 هـ- يرأس مقرر اللجنة اجتماعاتها عند غياب رئيس اللجنة.

الإحالة

المادة 12 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين رقم 67 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5236، ص 3823)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية