التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم الجنسية صادر بمقتضى المادة 21 من قانون الجنسية رقم 6 لسنة 1954 رقم 70 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2631، ص 1432
نُشر
16 حزيران 1976
المواد
3
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم الجنسية صادر بمقتضى المادة 21 من قانون الجنسية رقم 6 لسنة 1954 رقم 70 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2631، ص 1432)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم الجنسية صادر بمقتضى المادة 21 من قانون الجنسية غير ساري

رقم 70 لسنة 1976 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2631، ص 1432، نُشر في 16 حزيران 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الجنسية الاردنية رقم 6 لسنة 1954ساري

غير سارية (2)

حلّ محلّهنظام رسوم الجنسية رقم 45 لسنة 1978 · صادر بمقتضى المادة (21)غير ساري
يحلّ محلّنظام رسوم الجنسية رقم 49 لسنة 1971 · صادر بمقتضى المادة ( 21 )غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام( نظام رسوم الجنسية لسنة 1976 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تستوفى الرسوم التالية في داخل المملكة الاردنية الهاشمية من قبل دائرة الجوازات العامة وفي خارج المملكة من قبل السفارات والمفوضيات والقنصليات او الجهة التي ترعى مصالح الاردنيين فلس دينار 1- طلب الجنسية الاردنية بموجب المادة (3) من القانون …

المادة 3

يلغى نظام رسوم الجنسية رقم (49) لسنة 1971.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم الجنسية صادر بمقتضى المادة 21 من قانون الجنسية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية