نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم الجنسية صادر بمقتضى المادة 21 من قانون الجنسية رقم 6 لسنة 1954 رقم 70 لسنة 1976
- الجريدة الرسمية
- العدد 2631، ص 1432
- نُشر
- 16 حزيران 1976
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم الجنسية صادر بمقتضى المادة 21 من قانون الجنسية رقم 6 لسنة 1954 رقم 70 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2631، ص 1432)
حياة القانون
نظام رسوم الجنسية صادر بمقتضى المادة 21 من قانون الجنسية غير ساري
رقم 70 لسنة 1976 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2631، ص 1432، نُشر في 16 حزيران 1976
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (2)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
تستوفى الرسوم التالية في داخل المملكة الاردنية الهاشمية من قبل دائرة الجوازات العامة وفي خارج المملكة من قبل السفارات والمفوضيات والقنصليات او الجهة التي ترعى مصالح الاردنيين فلس دينار 1- طلب الجنسية الاردنية بموجب المادة (3) من القانون …
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام رسوم الجنسية صادر بمقتضى المادة 21 من قانون الجنسية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.